نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
يلتزم الأمين الأجنبي من وقت تقديمه طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، بتبليغ المحكمة على الفور بالآتي:أ- أي تحديث جوهري يطرأ على حالة إجراء الإفلاس الأجنبي المعترف به أو ما يتصل بتعيين الأمين الأجنبي.ب- أي إجراء إفلاس أجنبي آخر افتتح للمدين، وعلم به الأمين الأجنبي.
