نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
يجب أن يكون طلب المساعدة القضائية المقدم إلى المحكمة مكتوباً ومتضمناً ما يأتي:أ- أسماء الأطراف وعناوين الأشخاص المعنيين بتبليغ الطلب، إن وجدوا.ب- تحديد طبيعة المساعدة القضائية محل الطلب.ج- أسباب تقديم الطلب.
