المادة الثانية عشرة

النص الكامل للمادة ١٢ من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

١- مع مراعاة ما تضمنته المادة (الثالثة) من القواعد، يشترط للاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي ما يأتي:أ- أن ينطبق على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي مدلولا مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردان في الفقرة (٢) من المادة (الأولى) من القواعد.ب- أن يكون طلب الاعتراف به مستوفياً المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثامنة) من القواعد.٢- يُعترف بإجراء الإفلاس الأجنبي بوصفه إجراء إفلاس أجنبياً رئيساً أو إجراء إفلاس أجنبياً غير رئيسي وفقاً لما تضمنته الفقرة (٢) من المادة (الأولى) من القواعد.٣- تبت المحكمة على وجه الاستعجال في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المقدم إليها وفقاً للمادة (الثامنة) من القواعد.٤- للمحكمة تعديل الاعتراف أو إنهاؤه إذا ثبت أن شروط قبوله لم تتوافر كلها أو بعضها، أو لم تعد قائمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية