نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- مع مراعاة ما تضمنته المادة (الثالثة) من القواعد، يشترط للاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي ما يأتي:أ- أن ينطبق على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي مدلولا مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردان في الفقرة (٢) من المادة (الأولى) من القواعد.ب- أن يكون طلب الاعتراف به مستوفياً المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثامنة) من القواعد.٢- يُعترف بإجراء الإفلاس الأجنبي بوصفه إجراء إفلاس أجنبياً رئيساً أو إجراء إفلاس أجنبياً غير رئيسي وفقاً لما تضمنته الفقرة (٢) من المادة (الأولى) من القواعد.٣- تبت المحكمة على وجه الاستعجال في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المقدم إليها وفقاً للمادة (الثامنة) من القواعد.٤- للمحكمة تعديل الاعتراف أو إنهاؤه إذا ثبت أن شروط قبوله لم تتوافر كلها أو بعضها، أو لم تعد قائمة.
