المادة المائة

النص الكامل للمادة ١٠٠ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب الأرباح لكونه مقدمًا قبل أوانه وعدم تقديم بينة كافية، وأمّا رأس المال فثبت انتهاء الشراكة بالشيك رقم 2090 الذي قدمه المدعي للتنفيذ كرأس مال وأرباح، وعند توجيه اليمين المتممة للمدعي امتنع عن أدائها فلم يعتد بدعواه وفق الماد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

أنكر المدعى عليه أصل التعامل وصحة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية، وقدمت المدعية مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليه. لم يدفع المدعى عليه بالتزوير صراحة بل أقر بصحة الختم وفق المادة 39/3 من نظام الإثبات، مما يجعل المستند حجياً، لذا ألغيت…

التعويض: ١٥٥,٤١٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة ناقصة عبارة عن حوالة مصرفية تثبت التسليم فقط دون السبب، فتم اكمالها باليمين المتممة التي أداها المدعي أصالة. الشراكة عقد جائز يجوز إنهاؤه بإرادة منفردة والأصل سلامة رأس المال. لذا استحق المدعي استرداد رأس ماله.

التعويض: ٣٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

رجحت الدائرة بينة المدعية المتمثلة في الشيك البنكي وقيد العمليات البنكية ورسائل الواتساب التي أقر فيها المدعى عليه باستلام 4,650,000 ريال، وتوجيه اليمين المتممة للمدعية على صفة خروج المال للشراكة، وقد أدتها، مما أثبت حقها. بينة المدعى عليه…

التعويض: ٦٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٦
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبتت المطالبة بتقرير الخبير المحاسبي الذي أكد صحة الفواتير المختومة والمستلمة بقيمة 1,011,356 ريال، ورفض الدفع بسبق الفصل لاختلاف الموضوع مع الدعوى السابقة، وأسقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني لتقديم دفوع سابقة. قلصت محكمة الاستئناف أتعاب ال…

التعويض: ١,٠٥٢,٠٥٦ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

حكمت الدائرة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي الذي ألزم الشركة بدفع الأرباح وبعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، إذ يجب توجيه مطالبة الأرباح إلى مدير الشركة لا الشركة نفسها، معتمدة على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 78…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٢-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي عقداً وبطاقات حضور وانصراف كدليل ناقص، وتخلف المدعى عليه عن الجلسات ولم يقدم دفاعاً وفق المادة 81 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي استناداً للمادتين 100 و105 من نظام الإثبات، فأداها…

التعويض: ٦٤,٧٥٣.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بأن المدعي اقترح إنشاء المؤسسة وكان يديرها بكامل الصلاحيات، وتقدم بطلب تصحيح التستر لوزارة التجارة، مما قوى جانب المدعي. توجهت اليمين للمدعي كجانب أقوى وأداها مؤكداً شراكته بنسبة 95% من رأس المال والأرباح مع تحمل كامل التكا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٠
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبتت صحة مصادقة الرصيد لأنها مختومة بختم المدعى عليها ولم ينكر الختم صراحة، وانطبق نص المادة 29(1)(2) من نظام الإثبات. حسبت الدائرة السدادات المثبتة إجماليها 2.220.143.1 ريال، فالمبلغ المتبقي 1.867.717.9 ريال مستحق. رفضت أتعاب المحاماة لعد…

التعويض: ١,٨٦٧,٧١٧.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠١-١٢
خرق العقدالمدعي: جزئي

نكلت المدعى عليها عن أداء اليمين النافية بعد إفهامها بإحضار مباشر العقد، فوجهت اليمين للمدعي فأداها على عدم انتفاعه بالسيارات مقابل قيمة الكمبيالات والسندات المحددة. اعتبرت الدائرة الأقساط أجرة مقابل الانتفاع السابق، وأن مطالبة المدعى عليه…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٣٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه الدعوى وقدم فواتير مبيعات، وتأخر المدعية في رفع الدعوى رغم صدور قرار تنفيذ، مما يدل على استلام البضاعة. طُعن المدعية في الفواتير طعناً مرسلاً دون بينة، فَقُوِيَ جانب المدعى عليه ووُجِّهَتْ له اليمين المتممة، فأداها موظفه (…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٢-١٠-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

اعترف المدعى عليه بالعقد ودفع 78000 ريال، وندبت المحكمة خبيراً هندسياً أكد قيمة الأعمال المنفذة بـ137940 ريال بعد خصم المدفوع، واعترض المدعى عليه على التقرير دون دفع مؤثر معتبرته محاولة إطالة، فتحاملت المحكمة إلى تقرير الخبير استناداً لنظا…

التعويض: ٥٩,٩٤٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: كسب

اختلف الطرفان في مقدار السداد مقابل التوريدات المدونة في كشوف الحسابات، فنُدِب خبير محاسبي بموجب المادة ١٠٠ من نظام الإثبات لدراسة النزاع. خلص التقرير النهائي للخبير إلى استحقاق المدعية ٦٤٬١٢٦ ريال سعودي بعد خصم الأخطاء والسدادات غير المقا…

التعويض: ٦٤,١٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: كسب

قدم المدعي عقدًا مبرمًا وصك حكم سابق، لكن البينة غير كافية للحكم. طلب يمينًا نافية من المدعى عليها، فتبلغت وتخلفت عن أدائها دون عذر معتبر، مما يُعد نكولاً بموجب المادة 100 من نظام الإثبات، فعُقِبِلَت الدعوى. الحكم حضوريًا رغم غياب المدعى ع…

التعويض: ١٨,٩٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت استلام المدعى عليه ٣٣٤٨٨ ريال بحوالات، وأدى المدعي يميناً نافياً لدفع المدعى عليه بأنها مشتريات، مما يثبت الشراكة، لكن شرط تحديد ربح المدعي بنسبة ٤٠٪ من رأس المال يفسد العقد لتعارضه مع مقصود الشراكة ويشبه الربا، فلا يستحق المدعي الربح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية