نزاع ماليالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة تقرير مكتب المحور للاستشارات الهندسية الذي قدر الأعمال المنفذة بـ 991,273 ريال مطابقة للمخططات والمواصفات، وأقر المدعي باستلام 295,000 ريال فقط، فرفضت دعوى المدعى عليه بالزيادة لعدم البينة، وثبت المبلغ المستحق 696,273 ريال ا…
التعويض: ٦٩٦,٢٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
استندت المحكمة إلى العقد وتقرير الخبير من الدعوى السابقة وحكم سابق برفض مطالبة المدعى عليها، وأثبتت أن المبالغ المدفوعة تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة بـ58,229.21 ريال مع مراعاة الضريبة، واعتمدت عدم تقديم المدعى عليها جواباً مما أدى إلى سقوط…
التعويض: ٥٨,٢٢٩.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
المعاينة الاستعجالية تكون لحفظ معالم يخشى زوالها، وقد أثبتت حالة المشروع تقريراً استشارياً من خبير هندسي منصوص عليه في العقد (بند فض النزاعات) وهو محفوظ بطريق صحيح. اتفاق الطرفين على الخبير ملزم بموجب المادة 6 من نظام الإثبات والمادة 121/1…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٤-٢٦تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي إذ أن العقار مسجل باسم مقبولة العنزي وليس المدعي، مستندة إلى المادة 90 و91 من نظام المعاملات المدنية. كما دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص وعدم رابط بين الطلبات.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
انتفاء الصفة الشرعية للمدعى عليها (الشركة) في الدعوى المتعلقة بثمن التخارج، إذ يجب رفعها ضد الشركاء لا الشركة. الدعاوى المتعلقة بالتنازل عن الحصص تُقام في مواجهة الشركاء بناءً على نظام الشركات، وانعدام الرابطة العقدية أو النظامية المباشرة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بعدم إنهاء المشروع في المدة المتفق عليها. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي الذي قدر قيمة الأعمال غير المنفذة بـ176,405 ريال وقبلتها مع تعديل طفيف. رفضت باقي الطلبات لعدم الفصل فيها من الدرجة…
التعويض: ١٧٦,٤٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٩-١٤نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر الطرفان بصحة المصادقة، وتم ندب خبير محاسب قانوني أكد استحقاق المدعية لـ1021.60 جرام ذهب عيار 875 بقيمة 204,320 ريال بالإضافة إلى أجور تصنيع 31,683 ريال، وأتعاب خبير 12,650 ريال. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير استناداً للمادتين 110-121 من…
التعويض: ٢٤٨,٦٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٩-١٤تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبت للدائرة من تقرير الخبير الهندسي أن التأخير عائد للمدعية بسبب تأخرها في سداد الدفعة الثانية، وأن الأعمال نفذت بطريقة جيدة ومقبولة مع ملاحظات تكلفت إصلاحها 6700 ريال، فألزمت المدعى عليها بدفعها ورفضت الباقي استناداً للمادتين 110-121 من ن…
التعويض: ٦,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت بتقرير الخبير النهائي أن نسبة الأعمال المنفذة ٣٦.٨٤% بقيمة ١٩٦,٩٤٢ ريال مع وجود عيوب فنية بكلفة إصلاح ١٨,٠٠٠ ريال، وعدم إنجاز العمل في المدة المتفقة (٦ أشهر) يشكل ضرراً يوجب فسخ العقد استناداً لقاعدة 'الضرر يزال' و'لا ضرر ولا ضرار'.
التعويض: ٩,٧٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت صحة العقد وكشف الحساب والفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وتوقيعها يُعد إقراراً بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات، مع الاستناد إلى قوله تعالى {يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود} وقول النبي صلى الله عليه وسلم 'على اليد ما أخذت…
التعويض: ٤٠٧,٢٣١.٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت توكيل المدعي من المدعى عليه وعقد عام بينهما يقتضي التمثيل القضائي، وعلم المدعى عليه بترافع المدعي وحضوره معه في جلسة، وندب خبير أدلى بتقرير يقدر الأتعاب بـ50,000 ريال لكن المحكمة اعتمدت 35,000 ريال مقابل 7 جلسات بـ5,000 ريال للجلسة ككف…
التعويض: ٣٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة تسليم المدعية دفعة مقدمة 179,613 ريال عبر حوالة بنكية، ونفاذ المدعى عليه 10% فقط من الأعمال بموجب محضر حصر معتمد بختم الإدارة العامة للخدمات الطبية معتبر كمحرر رسمي استناداً للمادة 26 من نظام الإثبات. أقر المدعى عليه بوجود متبق…
التعويض: ١٦٣,٦٧٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت إهمال المدعى عليه في إعداد التقرير باستناده على صور مستخلصات مالية دون أصولها بموجب إقراره لدى الجهات الأمنية، ولم تأخذ الدائرة بتقريره وندبت خبيراً آخر. نصت المادة 121/3 من نظام الإثبات على إلزام الخبير برد الأتعاب عند عدم الاعتماد عل…
التعويض: ٢٨,٣٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد مستحقات المدعية بـ819,690.30 ريال بناءً على فحص العقد والمستندات والأعمال المنفذة، مع رفض التعويض عن الأضرار لعدم إثبات أركانه، وألزمت المدعى عليها بأتعاب الخبرة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم…
التعويض: ٨١٩,٦٩٠.٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
محل مناقشة تقرير الخبير يكون في ذات القضية أثناء نظرها لا بدعوى مستقلة، وفقًا للمادة 120 من نظام الإثبات التي تحدد آليات مناقشة الخبير أو تعيين خبير آخر. كما أن ركن الخطأ غير مثبت وتصديق محكمة الاستئناف للحكم السابق يدعم ذلك. أيدت محكمة ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت للدائرة من تقرير الخبير أن المدعى عليها أخلت بالمواصفات والشروط المذكورة في العقد بنسبة 70% من إجمالي العقد. لذا حكمت بفسخ العقد بالكلية وإلزام المدعى عليها برد المبالغ المدفوعة للمدعي مع أتعاب الخبرة لطبيعة العقد التي تتطلب النظر إليه…
التعويض: ٧٠٧,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة من تقرير الخبير أن قيمة الأعمال المنفذة 41,820 ريال مقابل مدفوع 112,000 ريال فيتم إلزامه بإعادة 70,180 ريال، واستحقاق غرامة تأخير بـ15,000 ريال (معدلة من 23,500 حسب العرف 10%) إجمالي 85,180 ريال. رفض تعويض فوات المنفعة لتداخله…
التعويض: ٨٠,١٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
رأت دائرة الاستئناف أن رفض الدائرة الابتدائية للدعوى لعدم كفاية المستندات غير سليم، فنَدَبتْ خبيراً محاسبياً أكد استحقاق المدعى عليها (مجموعة أبو ذياب) مبلغ 152,937.50 ريال من المدعية بعد التحقق من المستندات والاستحقاقات، واستأنست الدائرة…
التعويض: ١٥٢,٩٣٧.٥ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.