المادة الثانية والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢٢ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٠٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٠٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت الحكم السابع القطعي بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن الإيجار، ووفقاً للمادة 122 من نظام الإثبات يتحمل الخصم الخاسر أتعاب الخبير. المدعى عليها خسرت الدعوى السابقة برقم 4570929392، لذا تلزم بدفع 8,625 ريال سعودي للمدعي.

التعويض: ٨,٦٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للدائرة من تقرير الخبير النهائي صحة دعوى المدعية في إلزام المدعى عليها برد مبلغ 229756 ريال وتعويض أتعاب الخبرة 25000 ريال، حيث لم يقدم المدعى عليها ملاحظات على التقرير رغم الإمهال، ورفض طلب إعادة حفر الأرض لعدم تقديم البينة. استؤنف ال…

التعويض: ٢٦٣,٩٩٩.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-١١
خرق العقدالمدعي: جزئي

قبلت المحكمة بينة المدعي المتمثلة في العقد والفواتير، وندبت خبرة محاسبية أكدت استحقاق المدعي لـ36,676.8 ريال بعد فحص المستندات والحسابات ورد الخبير على ملاحظات الأطراف. رفضت فسخ العقد لعدم الطلب المناسب ورفضت أتعاب المحاماة لعدم تقديمها إل…

التعويض: ٣٦,٦٧٦.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية جزئياً لـ207,184 ريال سعودي بناءً على تقرير الخبير الذي أقر بإنجاز الأعمال وفق العقد، مع رفض الدفع بالتقادم لأن ميعاد نشوء الحق قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية. ألزمت المدعى عليها بـ10,161.09 ريال من أتعاب الخبير بنسبة ا…

التعويض: ٣٣٢,٨٨٣.٨٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٢١
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت قيام أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) من تكبد المدعية أتعاب التقاضي والخبير جراء الدعوى السابقة، وتقدر المحكمة أتعاب المحاماة بالمعقول بمبلغ ٨,٦٠٠ ريال تأسيساً للمادة ١٦٤ من لائحة نظام المحاكم التجارية والمادة ١٢٠ من نظام…

التعويض: ٢٠,١٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً بموجب المادة 110/1 من نظام الإثبات، وخلص التقرير النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ 138,467.05 ريال. لم يقدم الطرفان ملاحظات على التقرير، فاعتمدته المحكمة وقبلت الدعوى. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما ين…

التعويض: ١٣٨,٤٦٧.٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الذي أكد صحة المطالبة، ولم تقدم المدعى عليها بينة على إنكارها، وترجحت أسانيد الدعوى لعدم مناقشتها موضوعياً قبل الجلسة التحضيرية. ألغيت أتعاب المحاماة لعدم تحقق أركان الخطأ والضرر، لكن أيدت المبلغ الأصلي وأتعاب ا…

التعويض: ١٢٣,٨٩٦ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٣٠
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت التعاقد بمحرر عادي ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وهو حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. ندب خبير هندسي أثبت عيوب التنفيذ، فاقتضت المادة 707 من نظام المعاملات المدنية فسخ العقد والتعويض. حُكم بتعويض جزئي قدره 5,924 ريال عن العيوب و…

التعويض: ٦,٥٨٥.٤١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ عن طريق تقرير الخبير المحاسبي الذي أوصى بـ٦٧٦٬٧٣٤ ريال، وأداء المدعي اليمين المتممة مؤكداً تنفيذ الأعمال. اعتمدت المحكمة على الفواتير والمراسلات البريدية والكشوف المحاسبية، وقبلت التعويض عن أتعاب المحاماة جزئياً ب…

التعويض: ٧٥٣,٦٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي انتهى إلى استحقاق المدعي لمبلغ 88,142 ريال بعد دراسة الأعمال والعقود ومحاضر الاستلام. رفضت طلب مصروفات التقاضي لعدم تقديم بينة. قسمت أتعاب الخبير نسبياً حيث خسرت المدعى عليها 87.6671% من المطالبة محل الخبرة.

التعويض: ٨٨,١٤٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير المحاسبي الذي فحص الفواتير ووثائق الشحن والبيانات الجمركية. غابت المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطاً منها. ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير وأتعاب المحاما…

التعويض: ٦٦٩,٥٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٧
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

حكمت الدائرة بقبول الطلب استناداً إلى صك الحكم السابق في الدعوى الأصلية الذي اعتمد على تقرير الخبير وحوالة مصرفية لأتعاب الخبير، وتطبيق المادة 122 من نظام الإثبات التي تلزم الخصم الخاسر بأتعاب الخبرة. الدعوى ضمن اختصاص المحاكم التجارية بمو…

التعويض: ١٧,٧٠٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٢
خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت المحكمة خبيراً بموجب المادة 101/1 من نظام الإثبات لتقييم الأعمال المنفذة والتزام الطرفين. انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية 230,535.07 ريال، وأيدت المحكمة التقرير لوجاهته. رفضت أتعاب التقاضي لعدم ثبوت مماطلة المدعى عليها، وأيدت محكمة ا…

التعويض: ٢٣٣,٣٥٢.٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت إخلال المدعى عليها بالعقد بعدم تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة رغم استلام قيمتها كاملة، وعدم الالتزام بالمدة المتفق عليها كما أثبت تقرير الخبير. استندت المحكمة للمادة 107 من نظام المعاملات المدنية لفسخ العقد لعدم الوفاء بالتزامات. رفض تعوي…

التعويض: ٤,٩٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت أن أوامر الشراء سبقت الفواتير غير المختومة وتلاها فواتير مختومة، وقبول المدعى عليها لفواتير الصيانة غير المختومة وإجراء التسوية قرينة على صحة الفواتير. طبيعة عقد الأجرة تثبت وجود العين لدى المستأجر وانتفاعها بها، ولم يقدم المدعى عليه م…

التعويض: ٢٤٥,٦٠٧.٨٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-١٩
خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة خبرة هندسية لتقييم الأعمال المنجزة ومدى الالتزام بالعقد وتسبب في التأخير، وخلص الخبير إلى استحقاق المدعي لـ36,430 ريال، وقررت الدائرة وجاهة التقرير مع تحميل الطرفين نصف أتعاب الخبير نسبياً، ورفضت أتعاب المحاماة لعدم إثبات الغر…

التعويض: ٣٩,٦٩٢.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-١١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً استناداً للمادة 110(1) من نظام الإثبات، وخلص التقرير لاستحقاق المدعية 4,167,343.96 ريال مع استثناء فاتورة بـ509.25 ريال لعدم ختمها. أقرت وكيلة المدعى عليها بالمبلغ كاملاً بما في ذلك الفاتورة المستثناة، مما ثبت…

التعويض: ٤١٨,٥٧٣.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٠٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي النهائي الذي قدر قيمة الأعمال التعاقدية بـ1,207,960 ريال، والمدفوع 537,798 ريال، وتكلفة إصلاح العيوب 168,879 ريال، مما يستحق المدعية 501,283 ريال بعد الاستقطاع، ورفض ما زاد. قسمت أتعاب الخبير 4,600 ريال…

التعويض: ٥٠٤,٧٢٧.٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٨٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية