المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢٤ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

استندت المحكمة إلى العقد وتقرير الخبير من الدعوى السابقة وحكم سابق برفض مطالبة المدعى عليها، وأثبتت أن المبالغ المدفوعة تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة بـ58,229.21 ريال مع مراعاة الضريبة، واعتمدت عدم تقديم المدعى عليها جواباً مما أدى إلى سقوط…

التعويض: ٥٨,٢٢٩.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت للمدعية أصل الحق في الدعوى الأساسية ومماطلة المدعى عليها في السداد دون مسوغ شرعي، وأتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على المماطلة. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الذيقدر الأتعاب بـ70,000 ريال استنادًا للمادة 101/1 من نظام الإثبات ولأقوال…

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٤-٠٧
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الدعوى المستعجلة لإثبات الحالة بناءً على تقرير الخبرة الهندسي النهائي الذي أثبت الأعمال المنجزة بنسب محددة استناداً إلى إفادة الطرفين المتطابقة أثناء الشخوص، ورفضت الاعتراضات لأنها تتعلق بالموضوع وليس الإثبات، معتمدة على الماد…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠١-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

استندت الدائرة إلى تقرير خبير سابق في دعوى أخرى متعلقة بنفس العقد وفق المادة ١٢٤ من نظام الإثبات، ورفضت دفوع المدعى عليه لعدم تقديم بينة كافية على إخلال المدعي بالتزاماته، وأكدت أن الأعمال المتبقية يجب تنفيذها وفق العقد اللازم، مستندة إلى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الصادر في دعوى إثبات الحالة السابقة لأنه شامل ودقيق في تبيان مواطن النزاع واستحقاق كل طرف، وقد رد الخبير على جميع الاعتراضات المقدمة من المدعى عليها. لم تقدم المدعى عليها اعتراضات جديدة مدعومة بمستندات،…

التعويض: ١٤١,٧٦٥.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٢٥
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت من تقرير الخبير الهندسي تأخر المدعى عليها في تنفيذ العقد واستحقاق المدعية لغرامة تأخير قدرها 532,100 ريال. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير وقدرت أتعاب المحاماة بـ53,210 ريال لمماطلة المدعى عليها في أداء الحق. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعد…

التعويض: ٦٠٠,٣٥٧.٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى السابقة وفق المادة 124 من نظام الإثبات، حيث خلص إلى مستحق المدعية 363,037 ريال بعد خصم المسدد، ولم تجد في اعتراض المدعى عليها ما يؤثر خاصة مع وجود أعمال إضافية تبرر التأخير. ألزمت المدعى عليها…

التعويض: ٣٧١,٥٣٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

استندت الدائرة إلى تقرير الخبير الهندسي المنتدب من الدائرة الرابعة في دعوى سابقة بموجب المادة 124 من نظام الإثبات، واطمأنت لصحة انتهائه بنسبة إنجاز 98.21%، واعتمدته مستوفياً لموضوع النزاع. رفضت دفع سبق الفصل لاحتفاظ المدعية بحقها في المبلغ…

التعويض: ٥,٢٣١,٦١٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع نسبة خسارتها (12.929%) من أتعاب الخبراء البالغة 343,750 ريال أي 44,443.43 ريال، استناداً إلى المادة 122 من نظام الإثبات لأن الخسارة نسبية بين الطرفين في الدعوى الأصلية حيث حصلت المدعية على جزء يسير من…

التعويض: ٤٤,٤٤٣.٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٩-٢٠
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت من تقرير الخبير السابق وفواتير وسندات قبض موقعة بختم المدعى عليه دفع 53,000 ريال وتنفيذ أعمال بـ16,191.35 ريال فقط، فحكمت باسترداد الفرق 37,108.65 ريال. قدرت الضرر بـ45,000 ريال لعدم التنفيذ وألزمت بأتعاب محاماة 12,300 ريال لمماطلة الم…

التعويض: ٩٤,٣٠٨.٦٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-١٩
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت أصل التعاقد وعدم إنكار المدعى عليها له، ودفوعها بشأن عدم التزام المدعية قد فصل فيها سابقاً في القضية رقم 4302/1443 برفض دعواها، واستندت الدائرة إلى تقرير الخبير في تلك القضية بموجب المادة 124 من نظام الإثبات، حيث انتهى الخبير إلى استحق…

التعويض: ٣٤٥,٤٣٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى السابقة استحقاق المدعية لمبلغ 1,643,947 ريال، وقد حكم الاستئناف بـ1,503,896 ريال فقط لحصر الطلب السابق، ولم يفصل في الزيادة. استندت المحكمة للمادة 124 من نظام الإثبات للاعتماد على التق…

التعويض: ١٥٤,٠٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن ملحق تقرير الخبير النهائي في الدعوى السابقة رقم 42801862 تناول جميع المبالغ والحسابات بين الأطراف بما فيها المبالغ المطالب بردها، وقد انتهى إلى حساب استحقاق المدعيين للأرباح المحكوم فيها سابقاً، مما يجعل دعواهم الحالية غير ق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت صحة عقد التنازل بإقرار الطرفين وبكامل الأهلية، والأصل في العقود الصحة. بينة المدعي (تقرير شيخ الطائفة) لا تنهض لإثبات الغبن لأن المدعي تاجر دخل العقد على بينة واطلاع دون تغرير أو استرسال، ومن استعجل أو تفرط أسقط حقه. يستحيل وقوع غبن به…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

أخرىالمدعي: كسب

خالف الخبير التزاماته المهنية بتقديم تقرير نهائي دون بيان أسباب رأيه الفني ودراسة مطالبات الطرفين بشكل صحيح، رغم الإمهال الطويل الذي تجاوز ٩٠ يومًا والإنذارات المتعددة. استندت المحكمة إلى الفقرة (١) من المادة ١٨٠ من نظام الإثبات لعزل الخبي…

التعويض: ٤٠,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة من تقرير الخبير المحاسبي الصادر في دعوى سابقة بين الطرفين إثبات غرامات التأخير على المدعى عليه بمبلغ 146,527 ريال. نص العقد في فقرته العاشرة على تحمل الوكيل مسؤولية الأضرار الناتجة عنه. استندت المحكمة إلى المادة 124 من نظام الإ…

التعويض: ١٤٦,٥٢٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

خرق العقدالمدعي: جزئي

ندب خبير هندسي انتهى تقريره إلى استحقاق المدعية لمبلغ 875,516.50 ريال شاملاً قيمة الأعمال والتعويض عن التوقف، ووافقت المدعى عليها على التقرير مع اعتراض جزئي من المدعية رد عليه الخبير، واطمأنت الدائرة إلى تقرير الخبير. عدلت دائرة الاستئناف…

التعويض: ٨٧٥,٥١٦.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية