خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ بإقرارها، ولم تنهض بيناتها (اتفاقيات شراء بطاقات) لعدم إثبات تسليمها إلكترونيًا أو توقيع المدعي عليها، فحُملت اليمين على المدعي فأداها مؤكدًا نيته في المضاربة، مما يلزم برد رأس المال. رفض التعويض عن الربح الف…
التعويض: ١٢١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت استلام المدعى عليه للمبلغ بحسب كشف الحساب المصدق والحوالة البنكية، مع غيابه عن الإجابة مما يعد قرينة على صحتها استناداً للمادة 21/3 من نظام الإثبات. أدت المدعية اليمين القضائية على صفة خروج المال للمضاربة مع إقرارها باستلام 8000 ريال،…
التعويض: ١٩٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٧-٠٥نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وادعت نقله لجهة خارجية دون تقديم بينة كافية على ذلك. وجهت محكمة الاستئناف اليمين للمدعي على أن اتفاقه كان مع المدعى عليها مباشرة وليس مع طرف ثالث، فأدى اليمين مما أثبت قوله كرب المال. الأصل ضمان القابض لمال…
التعويض: ٩١,٥٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٦-١٤خرق العقدالمدعي: كسب
ندبت الدائرة خبيراً فنياً محاسبياً لتقييم الأعمال المنفذة وغير المنفذة، وأفاد التقرير النهائي ببذمة المدعى عليه مبلغ 994,744 ريال كفارق بين الأعمال المنفذة والمدفوعة بعد خصم 5% وتكاليف إصلاحات، ووافقت الدائرة على التقرير مع إضافة أتعاب الخ…
التعويض: ١,٠١٦,٥٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
رأت دائرة الاستئناف أن المستندات المقدمة (مذكرة التفاهم، كشف الحساب، بريد إلكتروني) كافية لإثبات الدعوى مع نكول المدعى عليها عن الحضور في درجتي التقاضي، مخالفة لما انتهت إليه الدائرة الابتدائية بتضييق معنى البينة، فألغت الحكم الابتدائي وقض…
التعويض: ٤١٦,٤١٣.٥ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبتت صحة العقد والشيكات وسندات القبض وكشف الحساب بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات، وتخلف المدعى عليه عن الحضور يعد قرينة على صحتها بموجب المادة 21/3، وأدى المدعي يمين الاستظهار بموجب المادة 125/2 مما أثبت استحقاقه لرد رأس المال، لذا حكمت…
التعويض: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت تناقض المدعى عليه في إنكار الختم الموجود على أوراق الحصر بعد أن أقر بشكله في دعوى أخرى مما ضعف موقفه، وأوراق الحصر تحمل أصلها المدعي ولا تدل على استحقاق غيره، وقوة جانب المدعي أهلتها لتوجيه اليمين وقد حلف مالكها بالاستحقاق فالتزمت المد…
التعويض: ١٨٦,٨٢٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقر وكيل المدعى عليها بـ45,087 ريال فقط، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب نظام الإثبات. بينة المدعية (كشف الحساب) خالية من توقيع أو ختم المدعى عليها فلم تثبت المبلغ الزائد، وعجزت عن تقديم مزيد بينة. رفض التعويض لعدم ثبوت الخطأ والضرر والعلا…
التعويض: ٤٥,٠٨٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
تأخر الخبير عن إيداع تقرير فني كامل يشمل جميع مطالبات الطرفين رغم الإمهالات والإنذار، مما يخالف المادة 181/1 من نظام الإثبات والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة. قررت المحكمة عزله وعدم استحقاقه للأتعاب مع إلزامه برد ما تلقاه من المدعى عليها.
التعويض: ٤٠٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
خالف الخبير الفقرة (١) من المادة 181 من نظام الإثبات بعدم إنجاز التقرير النهائي بشكل صحيح رغم الإمهالات والإنذارات. لم يبين أسباب رأيه الفني ولم يدرس مطالبات الطرفين كما ينبغي وفق الفقرة 9 من المادة 184 والقواعد الخاصة بتنظيم الخبرة. لذا ح…
التعويض: ٤٠,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
سبق الفصل في الدعوى نفسها بحكم قطعي برقم 411409415 بتاريخ 21/11/1441هـ بين ذات الأطراف وذات الموضوع، ولا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها لإهدار حجية الأحكام القضائية وزعزعة استقرارها، مستندة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.