المادة السادسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٦ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ المتبقي 72,645 ريال بموجب نظام الإثبات مواد 16/1 و14/1 و17، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. ثبتت مماطلة المدعى عليها في سداد الأجرة مما ألجأ المدعي للتقاضي، وأركان المسؤولية التقصيرية مكتملة (خطأ وضرر وعلاقة…

التعويض: ٧٩,٦٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٦-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت من المصادقة على الرصيد المؤرخة 19/11/1437هـ أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 157886 ريال سعودي، وهي مذيلة بتوقيع وكيلها المفوض بإدارة المؤسسة مما يعد إقراراً كتابياً حجة بموجب المادة 29/1 والمادة 16/1 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى…

التعويض: ١٤١,٤٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة دعوى المدعية بموجب الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وشعارها مما يعد إقراراً ضمنياً على استلامها وصحتها استناداً للمادة 29/1 من نظام الإثبات والمادة 16/1 منه. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليها بعدم كفاية البينة وتناقض المستندات معت…

التعويض: ٤٠٥,٢٨٤.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت نشوء العلاقة التعاقدية بموجب عقد اتفاقية تقديم خدمات المصادق عليه من الغرفة التجارية، وثبوت المبلغ المطالب به بموجب اتفاقية الصلح التي تضمنت إقراراً صريحاً بالدين الممهور بختم المدعى عليه ومصادق عليه، وحيث سدد القسط الأول وتخلف عن الثا…

التعويض: ١,٠٧٢,٥٦٦.٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة بينة المدعية المتمثلة في الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب وطلب فتح الحساب بالآجل مما يعد إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى استناداً للمادة 16 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى عليها بينتها على السداد رغم إفهامها وقررت الم…

التعويض: ١٧٣,٧٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت إقرار المدعية باستلام كامل مستحقاتها وعدم مطالبتها المدعى عليها بأي مبالغ أخرى وفق وثيقتي إبراء ذمة مصدقتين، وهو إقرار ملزم لا يجوز الرجوع عنه بموجب المادة 18 من نظام الإثبات. الإقرار يشمل التعويضات ويُحمل على عمومه، ومحاولة المدعية نق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت عدم قيام الشراكة وفق إقرار سابق من المدعية بعدم التزام المدعى عليه بالاتفاقية وعدم استثمار الأموال، وقد استلمت المدعية رأس مالها بحكم قضائي مكتسب الحجية مما يعد إنهاءً للشراكة، كما أن الإقرار المزعوم من المدعى عليه في حكم آخر لم يكن ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٤-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الإقرار الصادر من مدير المدعى عليها بمديونيتها للمدعية بـ921,623 ريال مصدقًا من غرفة تجارية، وهو دليل رقمي موثق بموجب نظام الإثبات. لم ترد المدعى عليها رغم التبليغ المنتج لآثاره، فحكمت الدائرة بإلزامها بالمبلغ المطالب به مع أتعاب محاما…

التعويض: ٦٨٢,٦٢٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٧
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة من الإيميلات الصادرة من ممثلي المدعية طلب تحويل المبلغ المتبقي إلى عقد مع شركة خيارات بك التابعة لها، معتمدة من مسؤوليها، ولم يقدم المدعي تفسيراً مقبولاً لدحضها، لذا لا استحقاق له بالمبلغ. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليه بشركة المسعام بمبلغ ٦٣٢٠٢ ريال في ذمتها، والإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المواد ١٤-١٨ من نظام الإثبات. أما ما زاد فأُنكر ولم تقدم المدعية بينة موصلة، والفواتير غير معتمدة، ولا يجوز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية بموج…

التعويض: ٦٣,٢٠٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٢٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة وجود فاتورة صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي مختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة مما يعد إقراراً به قطعي الحجة بموجب المادة 16 من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ فأسقطت حق الدفاع. قدرت الدائرة التعويض عن…

التعويض: ٤٧,٩٢٤.٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة إقرار مدير المدعى عليها في دردشة واتساب بوجود المديونية في ذمة المدعى عليها، وتم التأكد من صفة المدعي عبر السجلات التجارية، وأدى المدعي اليمين المتممة لتقوية بينته فأيدت الدائرة الاستئنافية الحكم الابتدائي.

التعويض: ١٧٣,٥٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٤-٠٣-٠٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت من العقد المبرم بين الطرفين وبيان الاستلام الموقع من المدعى عليه استلامه للبضاعة كاملة. يُعد التوقيع على بيان الاستلام إقراراً كتابياً حجة عليه بموجب نظام الإثبات، ولا عبرة للشهادة المخالفة للإقرار أو المستندات الأخرى التي قدمها المدعى…

التعويض: ٣٦١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رغم إلغاء محكمة الاستئناف للحكم السابق بعدم القبول وإعادة القضية للفصل في الموضوع، إلا أن الدائرة لم تنطق بالحكم النهائي في النص المقدم. المدعى عليهم دفعوا بسبق الفصل في دعوى سابقة برقم ٤٤٧٠٥٧٢٦٧٦ بنفس الموضوع، وقد أقرت الدائرة بصلاحية الن…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليها بمبلغ 5,061 ريال مقابل الفواتير الصادرة باسمها مباشرة، ودفعت بانعدام الصفة في الفواتير المسجلة بأسماء أحمد وحسن الزهراني لأن الشركة ذمة مالية مستقلة. اعتبرت دائرة الاستئناف الفواتير بأسماء الأشخاص شخصية لا تخص الشركة رغم…

التعويض: ٥,٠٦١ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لأن الدعوى تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة وليست مضاربة بناءً على المادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76/1 من نظام المرافعات. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعدم قبول الاستئنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-١١-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر ممثل المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. كشف الحساب الموقع والمختوم من المدعى عليها يثبت الدين المتبقي بموجب المادة 29/1 والمادة 16/1 من نظام الإثبات. الكفالة المقدمة مشروطة وغير…

التعويض: ١١٥,٥١١.٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

خلاف في تفسير البند الثاني من عقد الأتعاب المتعلق بموعد استحقاق الـ١٠٠,٠٠٠ ريال (أثناء السير في الدعوى أو بعد اكتمال إجراءات التنفيذ). اعتمدت المحكمة قاعدة تغليب نية المدين (الطرف الأضعف) على نية الدائن، واعتبرت تطبيق المادة ٤٦ لا يعني اكت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٩٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية