المادة الرابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٤ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٦٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٦٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العمالية

بريدة

٢٠٢٥-٠٦-٢٨
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي

ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…

التعويض: ١٠٠,٧٤٦.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بالمبلغ المطالب به أمام المحكمة، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات والمادة 14/1 منه. قدرت المحكمة أتعاب المحاماة بـ490 ريال استناداً إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة…

التعويض: ٥,٤٨٣.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١١-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بوجود المبلغ المطالب به وعدم وجود اعتراض لديها، مما يشكل إقراراً قضائياً بموجب المادة 14 من نظام الإثبات. والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. لذا ثبتت صحة المطالبة ورُتِّب عليها الأثر.

التعويض: ٥,٧٤٣.٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ المتبقي 72,645 ريال بموجب نظام الإثبات مواد 16/1 و14/1 و17، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. ثبتت مماطلة المدعى عليها في سداد الأجرة مما ألجأ المدعي للتقاضي، وأركان المسؤولية التقصيرية مكتملة (خطأ وضرر وعلاقة…

التعويض: ٧٩,٦٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى قضائياً وهو إقرار ملزم بموجب المادة 14/1 و17 من نظام الإثبات. ثبت الحق بموجب العقد ومطابقة الرصيد المصادق عليها. منحت المحكمة تعويض أتعاب محاماة بسلطتها التقديرية استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام…

التعويض: ٦٠٠,٩١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الإقرار القضائي لوكيل المدعى عليها بصحة المطابقة الممهورة بختم وتوقيع الأطراف، والإقرار حجة قاطعة على صاحبه وفق المادة 14 و17 من نظام الإثبات. يختص المحكمة التجارية بالمنازعة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. أُقر ج…

التعويض: ٢,٣٦٧,٢١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل وبمبلغ المطالبة البالغ 50,000 ريال في المذكرة الجوابية، وكان الإقرار القضائي معتبراً وحجة قاطعة وفقاً للمواد 14، 15، 17 من نظام الإثبات. ثبتت البينات المقدمة من المدعي، وكون المبلغ أقل من 50,000 ريال جع…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعي عليه أمام المحكمة بصحة الشراكة والأرباح المتحققة قدرها 20,000 ريال لكل طرف، وهذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفق الفقرة 1 من المادة 14 من نظام الإثبات، وهو حجة قاطعة على المقر بناءً على المادة 17 من نظام الإثبات.

التعويض: ٢٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر ممثل المدعى عليها بصحة المطالبة الرئيسية بمبلغ 70,487 ريال والإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المادة 14(1) و17 من نظام الإثبات. حكمت الدائرة بإلزامه بالمبلغ مع تعويض جزئي عن أتعاب المحاماة بـ7,048 ريال بناءً على سلطتها التقديرية وفق الما…

التعويض: ٧٧,٤٣٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه بدفع 80,000 ريال فقط من عرض السعر المبني عليه العقد، وهو إقرار قضائي بموجب المادة 14 من نظام الإثبات. ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية لأن محل الدعوى بيع وتوريد. حكمت بأتعاب الت…

التعويض: ٥٤,٥٢٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى في الجلسة بتاريخ ٦/١/١٤٤٦هـ، والإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وفق المادة ١٤/١ و١٧ من نظام الإثبات. كما أن الطرفين تاجران والمعاملة أعمال مقاولة داخل اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة ١٦ من نظام المح…

التعويض: ٧٨,٧٢٠.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه للمبلغ من المدعي بموجب إقراره القضائي في المذكرة الجوابية، وهو حجة قاطعة بموجب المادة 14/1 والمادة 17 من نظام الإثبات. لم يثبت المدعى عليه الخسارة أو التشغيل، والأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلاف ذلك.

التعويض: ٦٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صحة المصادقة على الرصيد الممهورة بختم وتوقيع الطرفين، وأقر وكيل المدعى عليها بصحتها صراحة أمام المحكمة مما يشكل إقراراً قضائياً حجة قاطعة بموجب المادة 14 و17 من نظام الإثبات. رفضت المدعية طلب الصلح بالتقسيط، وعليه ألزمت المحكمة المدعى…

التعويض: ١,٨٣٤,٩٤٣.٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٢٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليه بصحة الدعوى، وثبت ذلك بكشف الحساب البنكي والمحادثة عبر واتساب والفواتير، وفقاً للفقرة الأولى من المادة 14 والمادة 17 من نظام الإثبات. لذا ثبتت صحة المطالبة وأُلزمت المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.

التعويض: ٣٤٠,٩٩٦.٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بالمبلغ المطالب به أمام المحكمة وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة ١٧ من نظام الإثبات. اعتمدت المحكمة على الإقرار في إلزام المدعى عليها بالسداد. قدرت أتعاب المحاماة بـ٣٦٦٦٨ ريال استناداً إلى المادة ١٦٤ من اللائحة…

التعويض: ٤٩٢,١٨١.٩٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة المطالبة بموجب مصادقة الرصيد والاتفاقية المبرمة ومصدقة من الغرفة التجارية، وإقرار المدعى عليه بصحة الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن كاملاً. كما حكمت بتعويض جزئي عن أتعاب المحاماة قدره 1,250 ريال لمماطلة المدعى عل…

التعويض: ٢٦,٣١٤.٣٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه أحمد خلاوي قضائياً بتنازله عن 94 حصة (47%) للمدعية مقابل المعدات، والإقرار حجة قاطعة على صاحبه بموجب المادة 14 و17 من نظام الإثبات. المحكمة التجارية مختصة بناءً على المادة 16/4 من نظام المحاكم التجارية. غياب عبدالله ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٧-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه أصالة أمام المحكمة بصحة المطالبة وصحة المبلغ. الإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المادة 14/1 من نظام الإثبات وقاعدة الشرع. ثبت بذلك استحقاق المدعية للمبلغ في ذمة المدعى عليه.

التعويض: ٣٤,٥٨٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٥٤٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية