المادة الخامسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٥ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل وبمبلغ المطالبة البالغ 50,000 ريال في المذكرة الجوابية، وكان الإقرار القضائي معتبراً وحجة قاطعة وفقاً للمواد 14، 15، 17 من نظام الإثبات. ثبتت البينات المقدمة من المدعي، وكون المبلغ أقل من 50,000 ريال جع…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت إبرام عقد الشراكة الجائز واستلام المدعى عليه لرأس المال، لكن لم يثبت الشروع في نشاط الشراكة لعدم تقديم أي مستندات أو أوراق تثبت شراء المواشي أو تحمل المصاريف رغم مرور عشر سنوات، معتمدة على سلطة استنباط القرائن من الوقائع بموجب المادة 8…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليه بشركة المسعام بمبلغ ٦٣٢٠٢ ريال في ذمتها، والإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المواد ١٤-١٨ من نظام الإثبات. أما ما زاد فأُنكر ولم تقدم المدعية بينة موصلة، والفواتير غير معتمدة، ولا يجوز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية بموج…

التعويض: ٦٣,٢٠٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ والفواتير والتعامل أمام المحكمة، وأعطت الوكالة حق الإقرار، فكان إقراراً قضائياً معتبراً وحجة قاطعة على المدعى عليها وفق المادة 14، 17، 15 من نظام الإثبات. اعتمدت المحكمة على الإقرار والفواتير المقدمة.

التعويض: ٨١,٦٨٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٢-٠٤
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد البيع الموقّع من المدعى عليها، وإقرارهما وكيلها بصحته حجّة ملزمة لا تقبل الرجوع عنها بموجب نظام الإثبات مواد 14/1 و18/1. أخلّت المدعى عليها بالتزام تسليم الشوكولاتة، مما يوجب عليها دفع 300000 ريال خصم قيمة المسلم (400 كجم)، أي…

التعويض: ٢٧٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٦
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت العقد الممهور بتوقيع الطرفين الملزم بدفع 200,000 ريال عن القضية المحددة، ودفع المدعى عليه بالسداد دون تقديم بينة تثبته، مما يعد إقراراً ضمنياً باستحقاق المدعي. طبقاً لقاعدة 'الضرر يزال' و'لا ضرر ولا ضرار' وللمادة 26 من نظام المحاماة ال…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بموجب مذكرة رسمية بصحة الفواتير ومبلغ المطالبة البالغ 58,125.74 ريال سعودي، وهو إقرار قضائي معتبر وفقاً للمادة 14 من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي م/43 بتاريخ 26/5/1443هـ. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وفق…

التعويض: ٥٨,١٢٥.٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

اضطرب المدعي في طلباته متعارضة بين إثبات الشراكة وسداد الأرباح ورد رأس المال دون حصر واضح، مخالفًا المادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية التي تحظر جمع طلبات غير مترابطة، ولم يحصر أسانيده ولم يقدم أدلة الإثبات كاملة عند رفع الدعوى مخالفًا نظ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٧-٢١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر مدير الشركة بصحة دعوى المدعي وعدم مانع من تسليم المبلغ مع وجود مشكلة في السجل التجاري. والمرء مؤاخذ بإقراره وفق المادة 18/1 من نظام الإثبات، ويصح إقرار المدير كمن في حكم الولي وفق المادة 15/3. العلاقة شركة مضاربة داخل اختصاص المحاكم ال…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

الإقرار القضائي من وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ يعد حجة شرعية قاطعة وفقاً للمادة 14 و17 و15 من نظام الإثبات. توافرت شروط الأهلية والاعتراف أمام المحكمة. تعاضد الإقرار مع العقد والفواتير ومطابقة الرصيد.

التعويض: ٣٩٠,٥٦٣.٧٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٢
أخرىالمدعي: رفضت

أقر وكيل المدعية بسداد شركة صلة للمبلغ المطالب به كاملاً وتنازل عن الدعوى ضد المدعى عليها الثانية، مما يفيدنقضاء الخصومة وانتفاء ركن النزاع بناءً على المادة 14/1 و15/1 من نظام الإثبات. رفض طلب التكاليف القضائية لرفعه قبل أوانه وفق نظام الت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٧
خرق العقدالمدعي: رفضت

خلت صحيفة الدعوى من إرفاق الاتفاقية ولم يلجأ المدعي للصلح عبر منصة تراضي كما يشترط م57 و58 و59 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. كما نصت المادة 14 من الاتفاقية على وجوب تسوية المنازعات خلال 60 يوم قبل اللجوء للقضاء، وإرفاق الإخط…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت التعاقد بين الطرفين بعقد تطوير العمل التجاري لعام ٢٠١٤م المبرم وموقع من الطرفين. أقرت المدعى عليها قضائياً باستحقاق المدعية مبلغ ٩٨٨٤٩٣٫٢٦ ريال وطلبت جدولته، وهذا الإقرار حجة قاطعة بموجب المواد ١٤ و١٥ و١٧ من نظام الإثبات، معززاً بخطابه…

التعويض: ٩٩٨,٤٩٣.٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها بمطابقة الرصيد بمبلغ 124,680 ريال وفق مواد نظام الإثبات 14-18. أما المبلغ الزائد فإنكرته المدعى عليها ولم تقدم المدعية أوامر الشراء كبينة مثبتة في الملف، فلم يثبت استحقاقه.

التعويض: ١٢٤,٦٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٣١
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ ٧٠,٠٠٠ ريال وحيث تخوله الوكالة حق الإقرار فثبت هذا المبلغ وفق مواد نظام الإثبات ١٤/١٥/١٦/١٧/١٨. أما المبلغ الزائد ٧,٢٦٩.٩٩ فلم يثبت لعدم كفاية كشف الحساب المنكر عليه وعدم تقديم بينة إضافية رغم وجود العقد المصادق…

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار صحيح من المدعى عليه يفيد استحقاق المدعي مبلغ 660,000 ريال وهو حجة قطعية بموجب نظام الإثبات مواد 15، 29، 51. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه يعد نكولاً عن الجواب. لذا ألزمت الدائرة المدعى عليه بسداد 560,000 ريال.

التعويض: ٥٦٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٢-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وهي محرر عادي حجة عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ أمام الدائرة، وهو إقرار قضائي معتبر وحجة قاطعة بموجب المواد 14، 17، 15 من نظام الإثبات.

التعويض: ٧١,٥٥٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت صحة الإقرار الكتابي الصادر من المدعى عليه باستلامه رأس المال وقيمته، وتحققت شروط الإقرار بموجب نظام الإثبات، ويعد حجة قطعية. انتهت الشراكة بوفاة المورث دون وفاء بالأرباح أو رد الرأس المال كاملاً، ونكل المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه. أ…

التعويض: ١١,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية