المادة السابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٧ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٩٠٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٩٠٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٥-٠١-٢١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليه بصحة ما ذكره المدعي جملة وتفصيلاً بما في ذلك الصلح والتزاماته، والإقرار حجة قاطعة على صاحبه بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. الصلح عقد ملزم يجب الوفاء به. رفض التعويض عن أضرار التقاضي لعدم توافر أركانه وكونه إثراء بلا…

التعويض: ٥٤٨,٥٧١.٣٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عقد الشراكة المضاربة بحوالات مالية أقر المدعى عليه استلامها وقرر عدم وجود بينة على ادعائه بأنها وفاء بدين آخر رافضًا اليمين النافية. استنادًا للمواد 2 و3 و17 و18 من نظام الإثبات ولجواز عقد الشراكة وحق الشريك في فسخه لتفريط المدعى عليه.

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بالمبلغ المطالب به أمام المحكمة، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات والمادة 14/1 منه. قدرت المحكمة أتعاب المحاماة بـ490 ريال استناداً إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة…

التعويض: ٥,٤٨٣.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الدمام

٢٠٢٥-٠١-٠٧
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي

انتهى العقد بطريقة سليمة بانتهاء مدته وفق المادة 74/2 و84 من نظام العمل دون إجراء تأديبي صحيح، فيستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة. أقر المدعي بتصفية رصيد إجازة إلى 2022/11/04م، وحسب الرصيد المتبقي 34.72 يوماً بقيمة 20,252.85 ريال. ثبت استلا…

التعويض: ١٥٩,٨٩٧.٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة بمبلغ 548,303.67 ريال، والإقرار حجة قاطعة على المقر بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. رفض التعويض عن مصاريف التقاضي لعدم ثبوت المماطلة مع مراعاة سلطة المحكمة التقديرية بموجب المادة 164 من اللائحة التنفيذية لن…

التعويض: ٥٤٨,٣٠٣.٦٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١١-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بوجود المبلغ المطالب به وعدم وجود اعتراض لديها، مما يشكل إقراراً قضائياً بموجب المادة 14 من نظام الإثبات. والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. لذا ثبتت صحة المطالبة ورُتِّب عليها الأثر.

التعويض: ٥,٧٤٣.٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ المتبقي 72,645 ريال بموجب نظام الإثبات مواد 16/1 و14/1 و17، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. ثبتت مماطلة المدعى عليها في سداد الأجرة مما ألجأ المدعي للتقاضي، وأركان المسؤولية التقصيرية مكتملة (خطأ وضرر وعلاقة…

التعويض: ٧٩,٦٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٢٤
فصل عماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بمعظم الطلبات مما يجعل الإقرار حجة قاطعة. أما التعويض فبسبب عدم الالتزام بشرط العقد بإشعار المدعي بعدم التجديد قبل 60 يوماً فتجدد العقد تلقائياً وأصبح الإنهاء غير مشروع مستحقاً تعويضاً بأجر المدة الباقية (12 شهراً) وف…

التعويض: ١٦٤,١٦٦.٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى قضائياً وهو إقرار ملزم بموجب المادة 14/1 و17 من نظام الإثبات. ثبت الحق بموجب العقد ومطابقة الرصيد المصادق عليها. منحت المحكمة تعويض أتعاب محاماة بسلطتها التقديرية استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام…

التعويض: ٦٠٠,٩١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٢
خرق العقدالمدعي: خسر

رأت دائرة الاستئناف عدم انعقاد صفة المدعية الإجرائية والموضوعية في الدعوى إذ صدر الحكم واتفاقية التسوية ضد شركة التعفف وليس المدعية، ولا يرتب شرط عقد البيع التزاماً مباشراً لصالح المدعية بل التزام البائعين بمديونيات الفرع تجاه الغير، وهو م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الإقرار القضائي لوكيل المدعى عليها بصحة المطابقة الممهورة بختم وتوقيع الأطراف، والإقرار حجة قاطعة على صاحبه وفق المادة 14 و17 من نظام الإثبات. يختص المحكمة التجارية بالمنازعة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. أُقر ج…

التعويض: ٢,٣٦٧,٢١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل وبمبلغ المطالبة البالغ 50,000 ريال في المذكرة الجوابية، وكان الإقرار القضائي معتبراً وحجة قاطعة وفقاً للمواد 14، 15، 17 من نظام الإثبات. ثبتت البينات المقدمة من المدعي، وكون المبلغ أقل من 50,000 ريال جع…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت المطالبة بعقد مبرم على أوراق المدعى عليه مختوم بختمه والفواتير وساعات العمل المطبوعة على أوراقه ومختومة بختمه، ولم يقدم المدعى عليه بينة على تزويرها رغم إنكاره، ومناقشته لها أمام المحكمة يجعلها حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات…

التعويض: ١٤٧,١٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعي عليه أمام المحكمة بصحة الشراكة والأرباح المتحققة قدرها 20,000 ريال لكل طرف، وهذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفق الفقرة 1 من المادة 14 من نظام الإثبات، وهو حجة قاطعة على المقر بناءً على المادة 17 من نظام الإثبات.

التعويض: ٢٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

أقرت وكالة المدعية استلام موكلتها كامل المبلغ المطالب به من المدعى عليها مع إرفاق مخالصة، مما يؤدي إلى انتهاء الخصومة وانتفاء ركن النزاع. الحكم بانقضاء الخصومة استناداً للمادة 17 من نظام الإثبات التي تجعل الإقرار القضائي حجة قاطعة.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر ممثل المدعى عليها بصحة المطالبة الرئيسية بمبلغ 70,487 ريال والإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المادة 14(1) و17 من نظام الإثبات. حكمت الدائرة بإلزامه بالمبلغ مع تعويض جزئي عن أتعاب المحاماة بـ7,048 ريال بناءً على سلطتها التقديرية وفق الما…

التعويض: ٧٧,٤٣٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى في الجلسة بتاريخ ٦/١/١٤٤٦هـ، والإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وفق المادة ١٤/١ و١٧ من نظام الإثبات. كما أن الطرفين تاجران والمعاملة أعمال مقاولة داخل اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة ١٦ من نظام المح…

التعويض: ٧٨,٧٢٠.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٨-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه على لسان وكيله باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ويلزمه بإقراره طبقاً للمادة 17 و18 من نظام الإثبات.

التعويض: ١٣,٧٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٨٨٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية