المادة الخامسة

النص الكامل للمادة ٥ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٥٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٥٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تعاقد مقاولة بين الطرفين وقدمت المدعية عقداً موقعاً وكشف حساب وفواتير وشهادة إنجاز أعمال مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فتقرر المحكمة حجية بينات المدعية وإلزامها بالدفع وفق نظام الإثبات ونظام المعاملا…

التعويض: ٣١٢,٣٣١.٦٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٩-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه ثبوت الدين، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم يودع مذكرة دفاعية مما يعد إسقاطاً لحق الدفاع ونكولاً عن الجواب يؤيد دعوى المدعية. لا يلزم لإثبات الالت…

التعويض: ٧٩,٣٥٩.٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

استندت المحكمة إلى العقد وتقرير الخبير من الدعوى السابقة وحكم سابق برفض مطالبة المدعى عليها، وأثبتت أن المبالغ المدفوعة تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة بـ58,229.21 ريال مع مراعاة الضريبة، واعتمدت عدم تقديم المدعى عليها جواباً مما أدى إلى سقوط…

التعويض: ٥٨,٢٢٩.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٧-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت توريد المدعية مياه للمدعى عليه واستلامه كامل المبيع دون سداد بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليه. لا يلزم شكل معين لإثبات الالتزام وفق المادة ٥ من نظام الإثبات. دفع المدعى عليه بعدم مسؤوليته كمالك ج…

التعويض: ٢,٠٠١.٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٧-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت نشوء الالتزام التجاري ببيع ساعات واستلامها دون سداد المتبقي، وقدم المدعي بينته بمطابقات رصيد موقعة وفواتير وسند لأمر، وحجية الكتابة العادي بموجب نظام الإثبات. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني ولم يدفع دفاعاً، مما يعد إ…

التعويض: ١٩,٣٣٦.٠٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٧-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من مصادقة الرصيد الموقعة من المدعى عليه استلام المبيع دون سداد، ولا يلزم شكل معين لإثبات الالتزام. كما أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم تقديم مذكرة دفاعية وعدم الحضور رغم التبليغ الإلكتروني.

التعويض: ٦,١٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٧-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة التعامل وصحة المبلغ من خلال مصادقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، مع إقراره بصحة التعامل والمبلغ. نفى وكيل المدعية وجود عينات تالفة وأكد أن المطابقة تمت دون تحفيظ، ولم يقدم المدعى عليه بينة على ادعائه بالتوالف.

التعويض: ٩,٤٠١.٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الإيجار بعقد مكتوب مذيل بختم المدعى عليها، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به واستحقاق المدعية له. استندت المحكمة إلى حجية الإقرار القضائي بموجب المادة 17 من نظام الإثبات والتي تعتبره حجة قاطعة، وإلى مبدأ البينة على…

التعويض: ١٧,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن المبيع بموجب مطابقة الرصيد المختومة وكشف الحساب، حيث اعتبرت المحكمة هذه المستندات حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها لها صراحة. كما استحقت المدعية تعويض أضرار التقاضي لمماطلة المدعى عليها ف…

التعويض: ٢٣٦,٧٤٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تعاقد توريد مواد غذائية بين تاجرين بقيمة 82,814.43 ريال وقدمت المدعية كشف حساب ومطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها. حجية الكتابة العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار صريح للخط أو الإمضاء أو الختم. رفض دفع المدعى عليha بطل…

التعويض: ٨٢,٨١٤.٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن التوريد بموجب الفواتير الموقعة وأمر الشراء وكشف الحساب، ولم ينكر المدعى عليها البينات أو يحضر للدفاع عنها. حجية المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، وقررت المحكمة سقوط حق المدعى عليها في تقديم الدليل ل…

التعويض: ١٢٣,٨٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت دفع المدعي ثمن المبيع عبر سند قبض وحوالة بنكية ومراسلات واتساب، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ لينفي ذلك، ويُعتبر الأصل عدم التسليم، وأخل المدعى عليه بالتزامه، مما يستوجب رد الثمن والتعويض عن أضرار التقاضي بـ3000 ريال جبراً للضرر.

التعويض: ٣٣,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لثمن التوريد بموجب الفاتورة المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم بينة مضادة، فحجت البينة المقدمة. الأصل عدم السداد إلا ببينة، وحجة المحرر العادي على من وقعه، واستحقاق تعويض أتعاب التقاضي…

التعويض: ٢,٧٢٥.٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٥
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت وجود علاقة تعاقدية مستمرة بعد فسخ العقد السابق من خلال فواتير ضريبية ومراسلات إيميل ومحادثات واتساب تثبت ترتيب وتنفيذ أعمال بعد 7/11/2022م. اعتمدت المحكمة حجية الدليل الرقمي بموجب المواد 53 و55 و29 من نظام الإثبات، ولعدم إنكار المدعى ع…

التعويض: ٢٦٧,٥١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة دعوى المدعية بموجب عرض السعر الموقع، أمر التعميد، مصادقة الاستلام، والفاتورتين الضريبيتين، ولم يحضر المدعى عليها للدفاع أو الإنكار رغم التبليغ، مما يجعل المستندات حجة عليها وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات. ألزمت المحكمة بدف…

التعويض: ٣٣٤,٠٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة وجود علاقة تجارية بين الطرفين من خلال مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من عامل المدعى عليه، وأقر وكيل المدعى عليه بصحة الختم وعمل العامل لديهم، وأن العقد ينشأ بالمعاطاة ولا يشترط شكل معين للإثبات وفق المادة ٥ من نظام الإثبات. تح…

التعويض: ٨٦,٢٨٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت حجية مطابقة الرصيد وسندات الاستلام المقدمة من المدعي بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليه لها صراحة أو مسبباً وفق المادة 18/2 من الأدلة الإجرائية. رفض الطلب الزائد لعدم تقديم بينة عليه، ورفض التعويض لعدم ثبوت المطل ك…

التعويض: ٤٤,٩٧٦.٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت حجية مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها دون إنكار صريح للختم أو التوقيع استناداً للمادة 29/1 من نظام الإثبات. أثبتت المدعية العلاقة التوريدية بنموذج طلب تسهيلات وفواتير، ولم ينل من ذلك دفوع المدعى عليها بعدم التفعيل أو عد…

التعويض: ٩١٦,٩٩١.٧٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٤٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية