تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت دفع المدعي 11,500 ريال لمكاتب محاسبية لإثبات دعواه الأصلية بعد إنكار المدعى عليها، مما يشكل ضررًا ناتجًا عن خطئها بموجب المادة 120 من نظام المعاملات المدنية. تخلف المدعى عليها عن الحضور ينعقد معه الحكم الحضوري بموجب المادة 30/1 من نظام…
التعويض: ١١,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
المدعى عليها تبلغت بالدعوى لكنها لم تحضر ولم تقدم جواباً أو أداء اليمين الحاسمة مما يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المحاكم التجارية. قدم المدعي بينته بالفواتير وكشف الحساب وسكتت المدعى عليها أمامها رغم حاجة المقام للبيان بموجب…
التعويض: ٢٩,١٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت العقد المبيع بمحرر عادي مصادق عليه موقع بختم المدعى عليها، ومخالفات مرور رسمية وبيان سدادها، ورخصة السير باسم المدعية. المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم التبليغ فهي ناكلة عن الجواب وفق المادة 21 من نظام الإثبات. السندات الرسمية والعادية…
التعويض: ١١,٩٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها رغم التبليغ عبر نظام أبشر، وقدمت المدعية كشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً للمادة 29 من نظام الإثبات يعد المحرر العادي حجة ما لم ينكر، ولقرينة التخلف عن الاستجواب بموجب المادة 21/2 و3 من…
التعويض: ٢٠,٣٥٩.٨٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثابت قيام العلاقة التعاقدية بالاتفاقية المصادق عليها ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن تقديم الجواب في المدة النظامية مما يستخلص منه إثبات الدعوى استناداً للمادة ٢١/٢ و٣ من نظام الإثبات والمادة ٢٢/٢ من نظام ا…
التعويض: ٢٢,٤٦٨.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة متمثلة في العقد ومصادقة الرصيد ممهورين بختم المدعى عليها، ولم يحضر المدعى عليها رغم التبليغ ولم يقدم دفاعاً مما يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى وفق الأعراف التجارية والمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١ من نظام ال…
التعويض: ١٠٤,٢٨٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة صحة العقد والفواتير وكشوف الحضور والمراسلات البريدية المنسوبة للمدعى عليها التي تؤكد التعامل والموافقة على الفواتير وانتهاء الأعمال. اعتبرت المحكمة الدليل الرقمي حجة بموجب مواد نظام الإثبات 53 و55 و59 و29. تخلف المدعى عليها رغم…
التعويض: ٣٥٣,١٣٩.٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينتها المتمثلة بكشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، واعتبرتها المحكمة حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المح…
التعويض: ١٢,٩٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي عقد إيجار مولدات كهربائية ومحضر تسليم وثمانية فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها، وهي محررات عادية حجة عليها بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليها رغم التبليغ يجعل الخصومة حضورية بموجب المادة ٣٠/١ من نظام المحاك…
التعويض: ١٦٥,١٨٨.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت تعاقد مقاولة بين الطرفين وقدمت المدعية عقداً موقعاً وكشف حساب وفواتير وشهادة إنجاز أعمال مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فتقرر المحكمة حجية بينات المدعية وإلزامها بالدفع وفق نظام الإثبات ونظام المعاملا…
التعويض: ٣١٢,٣٣١.٦٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي من ثمن المبيع بناءً على فواتير موقعة من المدعى عليها وكشف حساب، ولعدم حضور المدعى عليها وسقوط حقها في الدفع أو تقديم دليل بموجب نظام الإثبات. كما استحقت تعويض أتعاب محاماة قدره 1,100 ريال لمماطلتها في الس…
التعويض: ١٢,٤٤١.٩٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
حصرت المدعية بينتها في مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها وهي محرر عادي حجة عليها بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها ولم تنكر البينة مما يسقط حقها في تقديم الدليل بموجب المادة ١٩/١ من نظام الإثبات. ا…
التعويض: ٢٥٤,٢٠٦.٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي بينته في الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني، فاستخلصت المحكمة من المستندات صحة الدعوى استناداً لنظام الإثبات والمحاكم التجارية، مع الأصل في بقاء الدين.
التعويض: ١٩,٣٠١.٩٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينتها المتمثلة في طلب فتح الحساب المصدق من الغرفة التجارية والفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، فاستخلصت المحكمة ما تراه من المستندات لإثبات الدعوى استنادًا لنظام الإثبات. ثبت استحقا…
التعويض: ٣١٤,٧٤٧.٩٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد والفواتير المذيلة بختم المدعى عليها، واستناداً للمادة 29 و21 من نظام الإثبات فإن المحرر العادي حجة ما لم ينكر، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يجعلها تاركة لحق الدفع في حجية المستندات،…
التعويض: ١٧,٤٠٠.٤٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها أو تقديم جواب أو عذر، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتمدت الدائرة على العقد والحوالات البنكية والفواتير المقدمة من المدعي، واستندت إلى المادة ٢١ من نظام الإثبات التي تسمح باستخلاص ما تراه المحكمة من تخل…
التعويض: ٣٨٤,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت العقد المضاربة الممهور بتوقيع الطرفين والحوالات البنكية، وانتهت مدته دون تجديد وفق المادة 561 من نظام المعاملات المدنية، ويلتزم المضارب برد رأس المال وفق المادة 564. تخلف المدعى عليه عن الحضور يستخلص صحة الدعوى وفق المادة 21 من نظام ال…
التعويض: ٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية مستندات عبارة عن طلب فتح حساب بالآجل، وثلاث فواتير، وكشف حساب بالمديونية مذيل بختم المدعى عليها، والأصل في صحة المحررات استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الإثبات. المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، والتبليغ منتج لآ…
التعويض: ١٧,٤٤٦.٦٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.