المادة التاسعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٩ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تعاقد مقاولة بين الطرفين وقدمت المدعية عقداً موقعاً وكشف حساب وفواتير وشهادة إنجاز أعمال مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فتقرر المحكمة حجية بينات المدعية وإلزامها بالدفع وفق نظام الإثبات ونظام المعاملا…

التعويض: ٣١٢,٣٣١.٦٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٢٠
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي من ثمن المبيع بناءً على فواتير موقعة من المدعى عليها وكشف حساب، ولعدم حضور المدعى عليها وسقوط حقها في الدفع أو تقديم دليل بموجب نظام الإثبات. كما استحقت تعويض أتعاب محاماة قدره 1,100 ريال لمماطلتها في الس…

التعويض: ١٢,٤٤١.٩٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

حصرت المدعية بينتها في مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها وهي محرر عادي حجة عليها بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها ولم تنكر البينة مما يسقط حقها في تقديم الدليل بموجب المادة ١٩/١ من نظام الإثبات. ا…

التعويض: ٢٥٤,٢٠٦.٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٢
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعي لثمن المبيع بموجب فاتورة عادية مختومة وموقعة لم تنكرها المدعى عليها لعدم حضورها، ويُعتبر المحرر حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. الأصل عدم السداد، واستحق المدعي تعويضاً جزئياً عن مصاريف التقاضي لمماطلة المدعى عليها…

التعويض: ٣,٠٣٦.٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

استندت المحكمة إلى العقد وتقرير الخبير من الدعوى السابقة وحكم سابق برفض مطالبة المدعى عليها، وأثبتت أن المبالغ المدفوعة تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة بـ58,229.21 ريال مع مراعاة الضريبة، واعتمدت عدم تقديم المدعى عليها جواباً مما أدى إلى سقوط…

التعويض: ٥٨,٢٢٩.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن التوريد بموجب الفواتير الموقعة وأمر الشراء وكشف الحساب، ولم ينكر المدعى عليها البينات أو يحضر للدفاع عنها. حجية المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، وقررت المحكمة سقوط حق المدعى عليها في تقديم الدليل ل…

التعويض: ١٢٣,٨٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لثمن التوريد بموجب الفاتورة المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم بينة مضادة، فحجت البينة المقدمة. الأصل عدم السداد إلا ببينة، وحجة المحرر العادي على من وقعه، واستحقاق تعويض أتعاب التقاضي…

التعويض: ٢,٧٢٥.٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت العلاقة التعاقدية بموجب العقد المختوم والموقع، وقيمة الأعمال المنفذة بموجب المستخلص النهائي. المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر البينات، مما يجعلها حجة عليها وفق نظام الإثبات. استحقت المدعية التعويض عن أضرار التقاضي لمماطلة المدعى عليها في…

التعويض: ٢٨٩,٦٨٥.٨٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة دعوى المدعية بعقدها وفتح الحساب والفواتير المرفقة وفق نظام الإثبات، ولم يحضر المدعى عليه أو يقدم ما ينازع به مما أدى إلى سقوط حقه في تقديم الدليل. استحقت المدعية أجرة النقل لعدم سدادها رغم نص العقد على السداد خلال ٣٠ يوماً، واستحق…

التعويض: ٣٤,٧٤٤.٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٠٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت إقرار المدعى عليه بالمصادقة على الرصيد بمبلغ 247,740.05 ريال بختمه وتوقيعه، وهي حجة كاتبة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. إنكاره اللاحق غير مقبول لمناقشته المستند أمام المحكمة سابقاً بموجب المادة 19 من نظام الإثبات. أقرت صحة التعامل ب…

التعويض: ٢٧٢,٧٤٠.٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن التوريد بموجب مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب بالآجل، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم بينة تنقض ذلك، مما يجعل حجية بينة المدعية قائمة وفق نظام الإثبات. كما استحقت التعويض عن أضرار التقاضي بسبب مماطلة المدعى عليه ف…

التعويض: ٩,٦٨٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه مبلغ 135,000 ريال كامل أجرة الإيجار بإقراره أمام دائرة الاستئناف الخامسة، وهو إقرار غير قضائي حجيته مثبتة بموجب المادة 14/2 والمادة 19 من نظام الإثبات. ألزمت المحكمة بدفع 45,000 ريال المتبقية، وقدرت أتعاب المحاماة بـ…

التعويض: ٤٥,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية