المادة العشرون

النص الكامل للمادة ٢٠ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي

ثبت وقوع العقد بخطاب التعميد والبريد الإلكتروني، وشروطه تشمل مجانية الاتصالات غير الناجحة و6 ريال لكل اتصال ناجح بالإضافة إلى 125,000 ريال للتجهيز مع ضريبة 5%. أقرت المدعى عليها بـ82,227 اتصال ناجح مثبت بفاتورة المدعية، مما يستحق 649,280.1…

التعويض: ٦٤٩,٢٨٠.١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليها بمبلغ 5,061 ريال مقابل الفواتير الصادرة باسمها مباشرة، ودفعت بانعدام الصفة في الفواتير المسجلة بأسماء أحمد وحسن الزهراني لأن الشركة ذمة مالية مستقلة. اعتبرت دائرة الاستئناف الفواتير بأسماء الأشخاص شخصية لا تخص الشركة رغم…

التعويض: ٥,٠٦١ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١١-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين من تناقض جواب المدعى عليها الذي أنكر العلاقة ثم دفع بسداد المبالغ، إضافة إلى حوالات بنكية صادرة منها للمدعي. أذون التسليم ممهورة بتوقيع موظفيها حجة عليها بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكار التوق…

التعويض: ١٤٣,٣٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-١٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

أنكر المدعى عليه الشراكة واستلام المبالغ، ولم يثبت المدعي الشراكة ببينة مقنعة؛ رسائل الجوال أنكرت وشهادة الشهود غير مباشرة، والحوالة البنكية مقابل استشارة لا شراكة. رفض المدعي يمين المدعى عليه. الاستئناف ألغى الحكم وأعاد بعدم قبول الدعوى ل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة الحوالتين البنكيتين المسببتين بشراء بضاعة، وأدت المدعية اليمين القضائية على صحة الدعوى. أنكر وكيل المدعى عليه ذلك مدعياً حوالة دين لكن لم يقدم بينة على ذلك. الأصل قول الدافع مع يمينه، فثبتت الدعوى.

التعويض: ٢٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية لعدم اتفاقها مع أسباب رفض البينة، إذ اعتبرت طلبات الشراء الموقعة والمختومة وفواتير موقعة وأوامر تسليم كافية لإثبات وجاهة المطالبة وفق المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات مع غياب المدعى عليها سابقاً وعد…

التعويض: ٢١٠,٨٩٩.٩٧ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رُدت الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً في الشراكات الفقهية كشركة المضاربة، مع الإشارة إلى شروط الدعوى والاختصاص. لم تصل الدائرة إلى مناقشة الموضوع بالأصل رغم الإجراءات الطويلة والمستندات المقدمة من الطرفين.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى استحقاق المدعية 265,090.89 ريال بعد فحص المستندات وكشوف الحسابات. ألزمت المدعى عليها بأتعاب التقاضي والخبير لمماطلتها. دائرة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي لعدم تطابق المنطوق مع أسباب التقري…

التعويض: ٢٦٥,٠٩٠.٨٩ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

الشراكة فاسدة لعدم تحديد نصيب المضارب من الربح، فللمضارب المطالبة برأس ماله فقط. أقرت المدعى عليها باستلام المبالغ وتشغيلها، وأثبتت الحوالات البنكية استلام 160,000 ريال ردت للمدعي، فيتبقى 540,000 ريال مستحقة. نفى شهادة زوجة المدعي دورها في…

التعويض: ٥٤٠,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٣
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت للدائرة من شهادة الشاهد صالح الصرامي المسموعة في حكم سابق أن المدعي ممثل ومدير لمالك المصنع وليس سمسارًا طرفًا ثالثًا، وعجز المدعي عن إثبات اتفاق السمسرة أو نسبتها ٢٥% في وصل الأمانة، كما تنقض النسبة المعروفة عرفًا (٢.٥%) الادعاء، وقضت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة المستندات المقدمة من المدعية حيث لم يثبت التزوير رغم الادعاء به، إذ تبين أن التواقيع والأختام متطابقة جزئياً ومصادق عليها من الغرفة التجارية، ولم تنكر المدعى عليها الختم على الفاتورة، كما تخلفت عن تقديم الختم الرسمي والتوقيع المعت…

التعويض: ١٣٥,٠٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت تردد الدعوى بين عقد إجارة أو شراكة وعدم وجود عقد مكتوب أو بينة موصلة، وقرائن تضعف جانب المدعي مثل عدم توثيق العقد ووجود مكتب له في مقر المدعى عليه وعلم المدعى عليه بتفاصيل الأقساط، وتوجيه اليمين للمدعى عليه كأقوى الطرفين فحلفها فحكم لص…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت صحة المطالبة بموجب الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها ومطابقة الرصيد، ورفض الدائرة الطعن بالتزوير لعدم تقديم بينة كافية وفق المادة 39 من نظام الإثبات، ولأن وكيل المدعى عليها ناقش الموضوع فلا يقبل إنكاره بعد ذلك وفق المادة 29. رفضت أت…

التعويض: ٧٧,١٧٢.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أصل المديونية بموجب مصادقة الرصيد، وأقر المدعى عليه ضمناً بها، ولم يقدم بينة على تسوية الدين المطالب به مقابل الحصص بل أقر بعدم وجود بينة، كما أن الحكم السابق يؤكد أن التسوية كانت لدين شخصي منفصل. بموجب المادة 208/1 و203/2 من نظام الشر…

التعويض: ١,٩٨٧,٩٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢١
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت صحة البيع كبيع 'ستوك' إجمالي دون تفصيل مقاسات أو ألوان وفق عرف التجار، وأقر وكيل المدعى عليها بوجود البضاعة، وتعدد التعاملات السابقة بين الطرفين بنفس الآلية، واستوفى التعاقد شروط التراضي عبر الإيميلات والفواتير والتحويل البنكي وتسليم ج…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٤
خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت المحكمة خبيراً هندسياً أكد استحقاق المدعية لـ٥٠٠١٧ ريال فقط وعدم استحقاقها الباقي لعدم التسليم النهائي. حددت أتعاب المحاماة بـ٥٠٠٢ ريال معقولة والأتعاب قسمت مناصفة بناءً على المادة ١٢٢ من نظام الإثبات. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم…

التعويض: ٧٠,٠١٩ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٣٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم تقدم المدعية بينة كافية على التعاقد مع المدعى عليه شخصياً، لكن وجهت اليمين المتممة عليه وغاب عن أدائها مرتين رغم الإمهال والتبليغ، مما أسقط بينته ودفوعه بموجب المادة ١٠٥ من نظام الإثبات، وقوي جانب المدعية مع توقيع المدعى عليه على مطابقة…

التعويض: ١,١٥٣,٠٤٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة عدم وجود دليل على قيام الشراكة المضاربة وبينات المدعي غير موصلة. أدى مدير الشركة المدعى عليها اليمين القضائية نافياً الشراكة مؤكداً أن سبب المال بيع وليس شراكة. طبقاً للقاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر لذا رف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية