المادة الثامنة عشرة

النص الكامل للمادة ١٨ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٤٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٤٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عقد الشراكة المضاربة بحوالات مالية أقر المدعى عليه استلامها وقرر عدم وجود بينة على ادعائه بأنها وفاء بدين آخر رافضًا اليمين النافية. استنادًا للمواد 2 و3 و17 و18 من نظام الإثبات ولجواز عقد الشراكة وحق الشريك في فسخه لتفريط المدعى عليه.

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٢٠
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي من ثمن المبيع بناءً على فواتير موقعة من المدعى عليها وكشف حساب، ولعدم حضور المدعى عليها وسقوط حقها في الدفع أو تقديم دليل بموجب نظام الإثبات. كما استحقت تعويض أتعاب محاماة قدره 1,100 ريال لمماطلتها في الس…

التعويض: ١٢,٤٤١.٩٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

حصرت المدعية بينتها في مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها وهي محرر عادي حجة عليها بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها ولم تنكر البينة مما يسقط حقها في تقديم الدليل بموجب المادة ١٩/١ من نظام الإثبات. ا…

التعويض: ٢٥٤,٢٠٦.٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٢
خرق العقدالمدعي: خسر

رأت دائرة الاستئناف عدم انعقاد صفة المدعية الإجرائية والموضوعية في الدعوى إذ صدر الحكم واتفاقية التسوية ضد شركة التعفف وليس المدعية، ولا يرتب شرط عقد البيع التزاماً مباشراً لصالح المدعية بل التزام البائعين بمديونيات الفرع تجاه الغير، وهو م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٢
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعي لثمن المبيع بموجب فاتورة عادية مختومة وموقعة لم تنكرها المدعى عليها لعدم حضورها، ويُعتبر المحرر حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. الأصل عدم السداد، واستحق المدعي تعويضاً جزئياً عن مصاريف التقاضي لمماطلة المدعى عليها…

التعويض: ٣,٠٣٦.٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٤
أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر التظلم على أمر الأداء، إذ إن اختصاص النظر في التظلم يعود للدوائر الابتدائية وفق المادة 71 من نظام المحاكم التجارية والمادة 194/ب من اللائحة التنفيذية، وليس لدائرة الطلبات والأوامر المستعجلة، فالطلب يت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت الدائرة أن أساسات المدعي غير كافية لبطلان الاتفاقية، إذ سكوت العقد عن القوائم المالية لا يوجب البطلان، والإخلال بالتزام لا يبرر الإبطال، وقيام المدعى عليه بدعاوى أخرى لا يمس العقد أو يثبت قصد الإضرار، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٨-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه على لسان وكيله باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ويلزمه بإقراره طبقاً للمادة 17 و18 من نظام الإثبات.

التعويض: ١٣,٧٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

استندت المحكمة إلى العقد وتقرير الخبير من الدعوى السابقة وحكم سابق برفض مطالبة المدعى عليها، وأثبتت أن المبالغ المدفوعة تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة بـ58,229.21 ريال مع مراعاة الضريبة، واعتمدت عدم تقديم المدعى عليها جواباً مما أدى إلى سقوط…

التعويض: ٥٨,٢٢٩.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢٠
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت قيام العلاقة التعاقدية واستلام المدعى عليه البضاعة وعدم سداد قيمتها المتبقية بناءً على إقراره، ونصت المادة (18/1) من نظام الإثبات على أن المقر يلزم بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه. رفض طلب التعويض لعدم تقديم بينة تثبت أتعاب المحاماة.

التعويض: ٤,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن التعامل كان بين المدعية و(...) وليس مع المدعى عليه، حيث أقر (...) بتحويل المبالغ بناءً على طلب أخيه لاستعادتها لاحقاً وليس للشراكة مع المدعى عليه. الإقرار حجة شرعية تلزم المقر بها وفق المادة 18/1 من نظام الإثبات. لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي

ثبت وقوع العقد بخطاب التعميد والبريد الإلكتروني، وشروطه تشمل مجانية الاتصالات غير الناجحة و6 ريال لكل اتصال ناجح بالإضافة إلى 125,000 ريال للتجهيز مع ضريبة 5%. أقرت المدعى عليها بـ82,227 اتصال ناجح مثبت بفاتورة المدعية، مما يستحق 649,280.1…

التعويض: ٦٤٩,٢٨٠.١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي عقداً مصدقاً من الغرفة التجارية و20 فاتورة مختومة بختم المدعى عليها ومطابقة رصيد مصادق عليها من المدعى عليها. أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ، والإقرار حجة قاطعة بموجب المادة 18/1 من نظام الإثبات. لذا استحق المدعي المبلغ كام…

التعويض: ٨٦٤,٠٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الإيجار بعقد مكتوب مذيل بختم المدعى عليها، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به واستحقاق المدعية له. استندت المحكمة إلى حجية الإقرار القضائي بموجب المادة 17 من نظام الإثبات والتي تعتبره حجة قاطعة، وإلى مبدأ البينة على…

التعويض: ١٧,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن المبيع بموجب مطابقة الرصيد المختومة وكشف الحساب، حيث اعتبرت المحكمة هذه المستندات حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها لها صراحة. كما استحقت المدعية تعويض أضرار التقاضي لمماطلة المدعى عليها ف…

التعويض: ٢٣٦,٧٤٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ 343,454.13 ريال كقيمة الأعمال المنفذة، والإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه بموجب المادة 17 من نظام الإثبات والمادة 18. حكمت بأتعاب التقاضي 20,000 ريال لمماطلة المدعى عليها بناءً على المادة 164 من اللائحة التنفي…

التعويض: ٣٦٣,٤٥٤.١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن التوريد بموجب الفواتير الموقعة وأمر الشراء وكشف الحساب، ولم ينكر المدعى عليها البينات أو يحضر للدفاع عنها. حجية المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، وقررت المحكمة سقوط حق المدعى عليها في تقديم الدليل ل…

التعويض: ١٢٣,٨٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٨
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة مطالبة المدعي بالفاتورة، والإقرار حجة قاطعة على صاحبه بناءً على المادة 17 و18 من نظام الإثبات. كما ماطلت المدعى عليها في السداد مما اضطر المدعي للتقاضي، وللمحكمة سلطة تقدير أتعاب المحاماة بموجب المادة 164 من اللائحة…

التعويض: ٢٧,٦٧٠.٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٣٢٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية