المادة الرابعة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٤ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جازان

٢٠٢٤-٠٣-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لمبلغ 75,000 ريال بناءً على عقدين إيجار موقعين من المدعى عليه لمعدتين بأجرة 17,000 ريال شهريًا لخمسة أشهر لكل. أقر وكيل المدعى عليه باستلام المعدتين، ولم يقدم بينة على تعطل المعدة الأولى، ولم يجرِ العرف استبدال بعقد جديد…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد المبرم بين الطرفين، وسندات الأمر (33) محررة لصالح المدعية، وخطاب إقرار صادر عن المدعى عليها بالمبلغ المستحق 1,434,370 ريال وقد أقر مديرها بتوقيعه أمام المحكمة. الإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات، ولم ين…

التعويض: ١,٤٣٤,٣٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد وتنفيذ الأعمال بموجب العقد المبرم والمصادقة المختومة بختم المدعى عليها والتي أقرت بها ضمنياً بعدم الإنكار الصريح ونكولها عن الإجابة الملاقية. أقر وكيل المدعى عليها في الاستئناف بصحة العقد وتنفيذه. ألزمت المدعى عليها بالمبلغ م…

التعويض: ٢,٤٥٦,٣٣٣.٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١١-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين من تناقض جواب المدعى عليها الذي أنكر العلاقة ثم دفع بسداد المبالغ، إضافة إلى حوالات بنكية صادرة منها للمدعي. أذون التسليم ممهورة بتوقيع موظفيها حجة عليها بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكار التوق…

التعويض: ١٤٣,٣٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

رفضت الدائرة دفع شرط التحكيم لأن الاتفاقية تتعلق بالنزاعات بين الشركاء حول الحصص، بينما الدعوى تتعلق بواجبات المدير وفق عقد التأسيس ونظام الشركات. ثبتت صفة المدعى عليه كمدير للشركة. استناداً للمادة 176 من نظام الشركات، يُلزم المدير بتزويد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة أن المدعية شريكة في الشركة التضامنية مستندة إلى السجل التجاري المستخرج وعقد التأسيس الموثق، ويحق للشريك غير المدير الاطلاع على سجلات الشركة وقوائمها المالية مرتين سنوياً بموجب المادة 41 من نظام الشركات التجارية. رفضت الدائرة دف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٠
نقل غير مصرح بهالمدعي: كسب

ثبت وصول الحوالة للمدعى عليها دون إنكار، ولم تقدم وكيلتها أي سند يثبت استحقاقها مثل فاتورة أو أمر شراء رغم طلب المحكمة مراراً، مع الالتزام بعقد يشترط توثيق الفواتير بأوامر الشراء. يستصحب الأصل في الأموال لأصحابها وحرمتها، وعلى اليد ما أخذت…

التعويض: ١,٩٥٦,٨٦٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢١
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قدمت المدعية مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وهي حجة عليها بناءً على المادة 29 من نظام الإثبات إذ يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة الختم. اعتبرت الدائرة ذلك كافياً لثبوت الحق، وقبلت الطلب. أما أتعاب ا…

التعويض: ٦٠,٤٧١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة عدم تقديم المدعي بينة كافية على انعقاد عقد الشراكة المحاصة رغم إنكار المدعى عليهما، حيث تتطلب المادة 46 من نظام الشركات موافقة جميع الشركاء لضم شريك جديد وهو ما لم يثبت، كما تنص لائحة الكليات الأهلية على وجوب موافقة وزارة التعل…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٤
أخرىالمدعي: خسر

لم يتحقق ركن الاستعجال في الطلب رغم نص المادة 36/7 من نظام المحاكم التجارية على أن التحفظ على مستندات معينة من الطلبات المستعجلة، إذ لا يوجد خطر محدق أو فوات موشك يُخشى عليه، ويمكن تدارك الضرر بالتقاضي العادي أو طلب الالتماس في الدعوى الأص…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي تشغيل المال المسلم للمدعى عليها كما نصت المادة 3 من نظام الإثبات (البينة على من ادعى)، والأرباح فرع عن ثبوت التشغيل. رفض المدعي يمين المدعى عليها على نفي الدعوى مما يؤدي إلى رفض الدعوى. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت صحة التعاقد وتنفيذ الأعمال مع إنكار المدعى عليه، حيث لم يجزم الشاهد بتوقيعه على العقد ورفضت شهادات الشهود لتعارض مصالحها، ورفضت طلب إلزام المدعى عليه بتقديم محررات لعدم استيفاء الشروط النظامية، ولم تطلب اليم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يحدد المدعي مقدار الأرباح ولم يطلع على المستندات المالية رغم إمكانية الاطلاع مدنياً أو قضائياً، ولم يتخذ إجراءات لفحص دفاتر الشراكة قبل الخصومة أو بعدها مما يدل على عدم جدية الدعوى. رفض طلب ندب خبرة لعدم وجود مستندات، ورفض إلزام المدعى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية لـ32,327.26 ريال متبقي من المصادقة على الرصيد، وقيمة 6,295 قطعة غير مردودة بـ133,612.42 ريال بناءً على تقرير الخبير المحاسبي الذي اعتمد العقد وسندات الاستلام والفواتير. أقرت الدائرة الاستئنافية تعديل التقرير ليصبح قيمة…

التعويض: ١٩٢,٨٣٩.٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الطلب المستعجل لعدم توفر أركانه حيث يمس الفصل في أصل الحق المتنازع عليه ولا يوجد ضرر مخوف يلجأ إلى الاستعجال، وهو طلب موضوعي يُنظر فيه بدعوى عادية لا استعجالية وفق نظام الإثبات مواد 34-36، رغم اختصاص المحكمة نوعاً ووجود الصفة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن مورث المدعين لم يكن شريكاً أصلياً بل ورث حصة، وقد أبرم اتفاقية صلح مع إخوته تفوض المدعى عليه بإجراءات التصفية دون معارضة، مما يمنع المدعين من طلب المستندات بعد الصلح الملزم لهم. رفضت الدعوى لعدم حق المدعين في الطلب استناداً لاتفاقية…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

المحكمة رأت عدم صفة المدعي في طلب المستندات لأنه ليس شريكاً في الشركة، وأن الطلب المستعجل لا يجوز إلا في وجود دعوى أصلية منظورة، وهذه الدعوى هي النزاع الأصلي الذي يُنظر فيه على التراخي وفق نظام الإثبات في طلب المحررات. لذا حكمت بعدم قبول ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة الهندسية لفحص التعاقد والمستندات والأعمال المنفذة والسدادات، وانتهى الخبير إلى استحقاق المدعي 293,728 ريال من المبلغ المحصور 386,116 ريال في مشروع قصر الملك عبدالعزيز بالدوادمي. أقرت وكيلة المدعي بصحة التقرير…

التعويض: ٢٩٣,٧٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية