المادة السابعة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٧ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: ١. إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده. ٢. طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الباحة

٢٠٢٣-٠٦-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة التوقيع والختم على عقد البيع بالآجل من خلال إفادة الغرفة التجارية بالباحة التي أكدت أن التصديق صحيح والتوقيع للوكيل الشرعي للمدعى عليه. استقر القضاء على حجية الكتابة كالإقرار باللسان وعائدية الأختام ما لم يثبت العكس استناداً للماد…

التعويض: ١٣٨,٦٣٣.٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٣٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة أن بينة المدعية غير موصلة للمطالبة الكاملة، إذ سقطت حجية دفترها التجاري بكشف المدعى عليه المغاير، ورفضت الشهادة لتجاوز المبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال وفق المادة ٦٦/٤ من نظام الإثبات، ولم تثبت تعديل الأسعار أو الكميات، وأقرت المدعى عليه بـ١…

التعويض: ١٦,٧٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

الشراكة فاسدة لعدم تحديد نصيب المضارب من الربح، فللمضارب المطالبة برأس ماله فقط. أقرت المدعى عليها باستلام المبالغ وتشغيلها، وأثبتت الحوالات البنكية استلام 160,000 ريال ردت للمدعي، فيتبقى 540,000 ريال مستحقة. نفى شهادة زوجة المدعي دورها في…

التعويض: ٥٤٠,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ المستخلصات الثلاثة بعد خصم السداد مع المستخلص الرابع المقدم في الاستئناف، ورفضت مطالبة الـ10% لرفعها قبل أوانها بعد شهر من التسليم النهائي. لم تثبت الغرامات لعدم تقديم المدعى عليها بينة كافية. نقضت دائرة الاستئناف…

التعويض: ٣٢٢,٦٠٣ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت صحة التعاقد وتنفيذ الأعمال مع إنكار المدعى عليه، حيث لم يجزم الشاهد بتوقيعه على العقد ورفضت شهادات الشهود لتعارض مصالحها، ورفضت طلب إلزام المدعى عليه بتقديم محررات لعدم استيفاء الشروط النظامية، ولم تطلب اليم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-١٠-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه للمال بموجب إقراره في محضر الجلسة، ولم يقدم بينة على ادعائه الاحتيال. ثبت عدم قيام الشراكة لعدم بينة المدعية، ووصول المال للمدعى عليه دون حق أو عقد، مما يوجب إعادته. استندت الدائرة إلى الأصول الشرعية لوجوب إعادة الما…

التعويض: ٥٩٦,٨٩٥.١٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-١٠-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه للمال بموجب إقراره في محضر الجلسة، ولم يقدم بينة على ادعائه بالاحتيال مما يجعل دفاعه واهناً. وعدم ثبوت الشراكة لعدم تقديم المدعية بينة كافية يلزم برد المال دون حق أو عقد. انشغلت ذمة المدعى عليه بالمال مستندة إلى الأص…

التعويض: ٥٩٦,٨٩٥.١٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثابت من اتفاقية التخارج والمخالصة بيع الحصص مقابل ١.٦٦٠.٠٠٠ ريال مع بقاء ٦٧٠.٠٠٠ ريال، ولم يقدم المدعى عليه بينة على سداده. المخالصة الأخيرة ناسخة للسابقة ولا تعلق السداد بشروط أخرى، والمبلغ حق خالص للمدعية. رفض أتعاب المحاماة لعدم إثبات ع…

التعويض: ٦٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

منطقة مكة المكرمة

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن طلب المدعية هو التعويض عن خطأ المدعى عليها الذي يقوم على أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية، لكن المدعية لم تقدم بينة تثبت حصول الخطأ من المدعى عليها، إذ الشكوى المقدمة للشرطة صادرة منها ولا تثبت خطأ المدعى عليها، وصك الحكم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

خرق العقدالمدعي: رفضت

رأت الدائرة الاستئنافية أن العقد ينص في البند التاسع على حل النزاعات بالتحكيم، وتمسك المدعى عليه بشرط التحكيم قبل الخوض في الموضوع، واستنادًا للمادة 11/1 من نظام التحكيم يجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، فألغت الحكم الابتدائي وحكمت بعدم الجو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت وجود عقد مقاولة بين الطرفين، ودفع المدعية مبالغ للمدعى عليها تفوق استحقاقات الأعمال المنفذة وفق تقرير مدير المشروع والحوالات البنكية. أصدرت المحكمة تقرير خبير محاسبي أكد المدفوعات والاستردادات الجزئية، لكن تعذر إثبات قيمة الأعمال الدقي…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى وردها لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق (29/12/1436هـ) الذي أقر به المدعيان في صحيفة الدعوى، وفقاً للمادة 24 من نظام المحاكم التجارية. كما دفع المدعى عليها بسابقة الفصل في الدعوى رقم 439091196/144…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية