المادة السادسة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٦ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه.ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت عدم قيام الشراكة وفق إقرار المدعية في دعاوى سابقة بعدم استثمار المدعى عليه للمبلغ، ولم تقدم المدعية بينة كافية تثبت الأرباح المستحقة. الإقرار المنسوب للمدعى عليه في حكم آخر لا يلزمها لعدم كونها طرفاً فيه، ودعواها الحالية متناقضة مع إقر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد المبرم بين الطرفين، وسندات الأمر (33) محررة لصالح المدعية، وخطاب إقرار صادر عن المدعى عليها بالمبلغ المستحق 1,434,370 ريال وقد أقر مديرها بتوقيعه أمام المحكمة. الإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات، ولم ين…

التعويض: ١,٤٣٤,٣٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت البينة للمدعية بأوامر الشراء والفواتير المختومة والموقعة منسوبة للمدعى عليها دون إنكار صريح وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات. الأصل عدم السداد مقابل المديونية. رفض التعويض لعدم إثبات المصاريف. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم نيل الاعتر…

التعويض: ٢٧٨,١٠٢.٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٤
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت صحة العقد وإقرار المدعى عليه بتأخيره لأسباب داخلية، ودفع المدعي 520,000 ريال لاستكمال الأعمال مدعوماً بيمين قضائية. الشرط الجزائي (10% يومياً) فاحش وغير مشروع فَرُفض. حُكم بتعويض الضرر الفعلي وأتعاب محاماة بـ50,000 ريال لجهد الترافع.

التعويض: ٥٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٠
نقل غير مصرح بهالمدعي: كسب

ثبت وصول الحوالة للمدعى عليها دون إنكار، ولم تقدم وكيلتها أي سند يثبت استحقاقها مثل فاتورة أو أمر شراء رغم طلب المحكمة مراراً، مع الالتزام بعقد يشترط توثيق الفواتير بأوامر الشراء. يستصحب الأصل في الأموال لأصحابها وحرمتها، وعلى اليد ما أخذت…

التعويض: ١,٩٥٦,٨٦٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٤
أخرىالمدعي: خسر

لم يتحقق ركن الاستعجال في الطلب رغم نص المادة 36/7 من نظام المحاكم التجارية على أن التحفظ على مستندات معينة من الطلبات المستعجلة، إذ لا يوجد خطر محدق أو فوات موشك يُخشى عليه، ويمكن تدارك الضرر بالتقاضي العادي أو طلب الالتماس في الدعوى الأص…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة المصادقة على الرصيد وأوامر الشراء بعد إقرار المدعى عليه بصحة الختم رغم إنكاره الأولي، وتطابق الأختام مع مرفقاته استناداً للمادة 29/1 من نظام الإثبات. عدم تقديم المدعى عليه دفع جوهري يسقط دعواه. قدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ50,000…

التعويض: ٢,٠٤٣,٨٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت صحة التعاقد وتنفيذ الأعمال مع إنكار المدعى عليه، حيث لم يجزم الشاهد بتوقيعه على العقد ورفضت شهادات الشهود لتعارض مصالحها، ورفضت طلب إلزام المدعى عليه بتقديم محررات لعدم استيفاء الشروط النظامية، ولم تطلب اليم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم نهائي صادر عن الدائرة التجارية 23 برقم 6251 تاريخ 23/9/1442ه الذي فصل في ذات النزاع. تبين للدائرة أن الحكم السابق يغطي موضوع الدعوى الحالية، واستناداً للمادة 76/1 من نظام المرافعا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت قيام شراكة مضاربة حيث المدعى عليه عامل أمين، ولم يقدم المدعي بينة على تعدي أو تفريط المدعى عليه رغم ادعائه بالخسارة لأسباب وبائية وإجراءات وزارة الزراعة. رفض المدعي يمين المدعى عليه على وقوع الخسارة، ويد العامل يد أمانة فلا يضمن الخسار…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية لـ32,327.26 ريال متبقي من المصادقة على الرصيد، وقيمة 6,295 قطعة غير مردودة بـ133,612.42 ريال بناءً على تقرير الخبير المحاسبي الذي اعتمد العقد وسندات الاستلام والفواتير. أقرت الدائرة الاستئنافية تعديل التقرير ليصبح قيمة…

التعويض: ١٩٢,٨٣٩.٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الطلب المستعجل لعدم توفر أركانه حيث يمس الفصل في أصل الحق المتنازع عليه ولا يوجد ضرر مخوف يلجأ إلى الاستعجال، وهو طلب موضوعي يُنظر فيه بدعوى عادية لا استعجالية وفق نظام الإثبات مواد 34-36، رغم اختصاص المحكمة نوعاً ووجود الصفة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

المحكمة رأت عدم صفة المدعي في طلب المستندات لأنه ليس شريكاً في الشركة، وأن الطلب المستعجل لا يجوز إلا في وجود دعوى أصلية منظورة، وهذه الدعوى هي النزاع الأصلي الذي يُنظر فيه على التراخي وفق نظام الإثبات في طلب المحررات. لذا حكمت بعدم قبول ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

قررت الدائرة رد الدعوى لعدم صحة إخطار المدعى عليه حيث أن البريد الإلكتروني المستخدم لا يعود له ولم يتم إرسال إخطار نصي على جواله رغم توفر رقمه لدى المدعي، وقد قدم المدعى عليه دفعاً إجرائياً بهذا الخصوص قبل الرد الموضوعي.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقبل شهادة الشهود لأن المبلغ يزيد عن 100 ألف ريال وفق المادة 36 من نظام الإثبات، كما أن أحد الشهود موظف لدى المدعي مما يبطله وفق المادة 71. لم يثبت المدعي ركني الخطأ والعلاقة السببية رغم ثبوت الضرر، ولا بينة موصلة، والأصل براءة ذمة المد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة خبيرًا هندسيًا لتقييم الأعمال المنفذة، مدى الالتزام ببنود العقد، أسباب التوقف، وحساب الغرامة والتعويضات. التقرير المبدئي ورد والأطراف قدموا ملاحظاتهم بانتظار التقرير النهائي لإصدار الحكم.

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رُدت الدعوى لعدم تحريرها وبطلان صحيفة الدعوى لتناقضها وغموضها وعدم تحديد نوع الشراكة المطلوب إثباتها. كما دفع المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة التجارية لعدم شمول نظام الشركات الجديد شركة المحاصة، ولعدم جواز الإثبات بالشهادة فيما يخالف عقد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت استلام المدعى عليها للبضاعة، وحيث طلبت المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فأداها المدعى عليها معتبراً حلفها صحيحاً بموجب المادة 98 من نظام الإثبات فحكم لصالحه. سقط التعويض لتبعيته بالطلب الأصلي الذي رف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية