أخرىالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليها بعدم وجود تعاملات سابقة وبأن بينته الوحيدة ورقة الإقرار، وشهيدها مانع من الشهادة بموجب المادة ٧٣/٣ من نظام الإثبات. نفت المدعى عليها التزوير لكنها لم تقدم بينة كافية، فوجهت اليمين للمدعي وحلفها بنفي العقد والدين، مما…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية وألزمت المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على القوائم المالية للشراكة من 1/9/2012 حتى 9/1/2018 استنادًا للمادة 35 من نظام الشركات التي تلزم بإعداد قوائم مالية وتمكين الشريك من الاطلاع عليها. رف…
تعديل حكمثقة: مرتفعة
تفسير العقدالمدعي: رفضت
ثبت صحة عقد البيع ونصه الصريح على استلام المدعي للمبيع كاملاً مع إقراره بذلك، ولم يقدم المدعي بينة على عدم التسليم. الأصل في العقود الصحة، فالمحكمة رأت أن العقد أجاب عن دعوى المدعي وحق عليه، لذا ردت الدعوى وأيدت الاستئنافية الحكم.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت للدائرة أن بينة المدعية غير موصلة للمطالبة الكاملة، إذ سقطت حجية دفترها التجاري بكشف المدعى عليه المغاير، ورفضت الشهادة لتجاوز المبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال وفق المادة ٦٦/٤ من نظام الإثبات، ولم تثبت تعديل الأسعار أو الكميات، وأقرت المدعى عليه بـ١…
التعويض: ١٦,٧٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٤-١٤نزاع ماليالمدعي: خسر
عبء الإثبات على المدعي ولم يقدم بينة كافية تثبت التعاقد أو صحة المستندات حيث لا تحمل توقيع مدير المدعى عليها بل توقيع أشخاص آخرين. اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية وفق لائحة نظام المحاكم التجارية ونظام الإثبات. لذا رفضت الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يثبت المدعي وجود شركة المضاربة بدليل قوي، إذ لا يدل السند لأمر على الشراكة بل يتوافق مع العقد الكتابي المقدم من المدعى عليه الذي يثبت شراء حصة في المطاعم. طرحت شهادة الشاهد لمعارضتها الدليل الكتابي ولعدم معرفتها التفاصيل ولمشاهدتها عبر…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم يتحقق ركن الاستعجال في الطلب رغم نص المادة 36/7 من نظام المحاكم التجارية على أن التحفظ على مستندات معينة من الطلبات المستعجلة، إذ لا يوجد خطر محدق أو فوات موشك يُخشى عليه، ويمكن تدارك الضرر بالتقاضي العادي أو طلب الالتماس في الدعوى الأص…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٢-١٠-٢٦نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت التعامل من خلال أذونات التسليم الممهورة بختم المؤسسة وقرائن تدل على استمراره لأكثر من سنة، ورفض المدعى عليه اليمين غير مبرر، ومسؤوليته عن أعمال عمالته في محله تابعة للشرع والنظام، مستندة إلى المادة ٣٥ من نظام الإثبات والمادة ٦ من نظام…
التعويض: ١٤,٥٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت استحقاق المدعية لـ32,327.26 ريال متبقي من المصادقة على الرصيد، وقيمة 6,295 قطعة غير مردودة بـ133,612.42 ريال بناءً على تقرير الخبير المحاسبي الذي اعتمد العقد وسندات الاستلام والفواتير. أقرت الدائرة الاستئنافية تعديل التقرير ليصبح قيمة…
التعويض: ١٩٢,٨٣٩.٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
المحكمة رفضت الطلب المستعجل لعدم توفر أركانه حيث يمس الفصل في أصل الحق المتنازع عليه ولا يوجد ضرر مخوف يلجأ إلى الاستعجال، وهو طلب موضوعي يُنظر فيه بدعوى عادية لا استعجالية وفق نظام الإثبات مواد 34-36، رغم اختصاص المحكمة نوعاً ووجود الصفة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
المحكمة رأت عدم صفة المدعي في طلب المستندات لأنه ليس شريكاً في الشركة، وأن الطلب المستعجل لا يجوز إلا في وجود دعوى أصلية منظورة، وهذه الدعوى هي النزاع الأصلي الذي يُنظر فيه على التراخي وفق نظام الإثبات في طلب المحررات. لذا حكمت بعدم قبول ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ما قدمه المدعي من أسباب ومبررات غير كافية لفرض الحراسة القضائية، ولم يثبت تبديد المدعى عليه لأموال الشركة بشكل يضر بها. الحراسة إجراء استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة وخطر عاجل غير متوفر هنا. لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.