المادة الثامنة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٨ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت قيام التعاقد بموجب الفاتورة المعتمدة بتوقيع وختم المدعى عليه وخطاب التعهد المصدق من الغرفة التجارية. إنكار المدعى عليه للتعاقد ثم إقراره بجزء من المبلغ يعد تناقضاً وجحوداً ظاهراً. استندت المحكمة إلى المواد 40 و38 من نظام الإثبات معتبرة…

التعويض: ٥٥,٨٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-١٦
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة على كيدية الدعوى السابقة التي رفعها المدعى عليه، وعدم ثبوت الدعوى لا يعني كيديتها، وحق الترافع مكفول لكل شخص يطلب حقه. استندت المحكمة إلى قرارات سابقة من المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم كيدية الدعوى لمجرد ع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية اتفاقية فتح الحساب بختم الطرفين ومصادقة الغرفة التجارية، ومطابقة رصيد بختم وتوقيع المدعى عليها تفوق المطالبة. لم ينكر المدعى عليها صحة الأختام والتواقيع، واستناداً للمادة 29 و38 من نظام الإثبات يعد المحرر العادي حجة. حتى لو كا…

التعويض: ٧٤٩,٢٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية للثمن المتبقي بناءً على مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ولم تنكر المدعى عليها نسبة هذا المحرر إليها صراحة، وفقاً للمادة ٣٨ من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي صادراً ممن سكت عن إنكاره. أما طلب التعوي…

التعويض: ١٥٢,٩٣٤.١١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أثبتت المدعية بطلب شراء وعرض سعر واتفاقية بيع بالتقسيط موقعة ومختومة بختم مؤسسة المدعى عليه، مع سدادات سابقة. لم ينكر المدعى عليه المستندات صراحة وفقاً للمادة 29/2 و38 من نظام الإثبات، لذا ألزمت دائرة الاستئناف بتنفيذ الدعوى بعد إلغاء حكم…

التعويض: ٣٢٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٣
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ الأجرة بموجب أمر الشراء والفواتير المختومة والموقعة وجداول ساعات العمل، ويُعد ختم المدعى عليها عليها إقراراً بموجب المادة 29 و38 من نظام الإثبات. رفض طلب المقاصة لعدم انطباق شروطها في المادة 281 من نظام المعاملات…

التعويض: ١١٥,٧٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد وتنفيذ الأعمال بموجب العقد المبرم والمصادقة المختومة بختم المدعى عليها، ولم تنكر المدعى عليها صراحة صدورها مما يعد نكولاً بموجب المادة 21/3 من نظام الإثبات. أقر وكيل المدعى عليها في الاستئناف بصحة العقد وتنفيذه. ألزمت بأتعاب…

التعويض: ٢,٤٥٦,٣٣٣.٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت الدين في ذمة الشركة بحكم نهائي، وتطبيقًا للمادة 48 من نظام الشركات يجوز تضمين الشريك في شركة التضامن مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة بعد تعذر الوفاء منها، ولا يمنع الالتماس المقدم على الحكم السابق تنفيذه، ورفض الدفوع بشأن سبق الفصل وانق…

التعويض: ٣,٦٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

رأت دائرة الاستئناف أن الختم المذيل بالمصادقة صحيح، وأن المعاملات التجارية تقتضي السرعة والائتمان، وثبت صحة الختم، فلا يسوغ الدفع بخلافات مع المدير السابق، ولا علاقة للمدعي بها، لذا ألغت الحكم الابتدائي وألزمت المدعى عليها بالسداد مع حق ال…

التعويض: ١٧٥,٠٥٤ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت التعاقد بنسخة من العقد المبرم والمصدق من الغرفة التجارية، ولم ينكر المدعى عليه التعاقد أو المبالغ المسددة، وثبتت ساعات العمل بجداول التايم شيت الصادرة على مطبوعات المدعى عليه دون منازعة، مما يثبت استحقاق الأجرة المتبقية استناداً لنظام…

التعويض: ٧٩,٢٢٩.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صدور أمر الشراء والتايم شيت على مطبوعات المدعى عليها ولم تنكرها، مما يعد إقراراً كتابياً بموجب المادة 38 من نظام الإثبات. حسبت الدائرة الساعات مع الأسعار فتطابقت مع المطالبة، وأصل عدم السداد. التعويض عن أتعاب التقاضي مناسب بموجب المادة…

التعويض: ٣١٣,٦٨٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت الحوالات البنكية بقيمة ٢,٩٠٠,٠٠٠ ريال، ولم تنكر المدعية عليها الحوالات ولم تقدم دليلاً على تسليم البضاعة. الفواتير مقبولة رغم الدفع بشكلي، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لصحة أسبابه.

التعويض: ٢,٩٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته المتمثلة في إيصالات الدفع والفواتير الصادرة من المدعى عليها. سكتت المدعى عليها عن الإنكار بعد تبلغها وعدم حضورها وفقاً للمادة 38 من نظام الإثبات، وتطبيقاً للمادة 21/2،3 من نظام الإثبات، فقُبل الإثبات وقُبل الطلب.

التعويض: ١٩,١٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٣-٢٧
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية استحقاقها ببينة موصلة، إذ كانت اتفاقية فتح الحساب معيبة (عدم توقيع المفوضين ومالك المؤسسة في صفحة المفوضين وعيوب مادية أثرت في حجيتها استناداً للمادة ٣٨/١ من نظام الإثبات)، وطعن المدعى عليه في التوقيع والختم كمزور (المادة ٤…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت أصل العلاقة التعاقدية بالعقد وإقرار المدعى عليها، ورجحت المحكمة حجية المستخلص النهائي الموقع من منسوب المدعى عليها (مدير عام قطاع المباني والسدود) رغم إنكار صلاحيته، مع توقيعات الطرفين وشعار المدعى عليها، فوجهت اليمين على مدير المدعية…

التعويض: ٧٤,٠٢٧.٦٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة الفواتير المقدمة من المدعي لعلامتها بختم المدعى عليه دون إنكار صريح وفق المادة 26/2 و29/1 من نظام الإثبات، وأقر المدعى عليه بجزء من المبلغ. اعتبرت الدائرة بينة المدعي كافية دون الحاجة لليمين، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم إنكار…

التعويض: ١٠٨,٩٣٢.١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها يتضمن سجلها التجاري واسمها السابق، وهي إقرار كتابي بمديونيتها يعد كالإقرار باللسان. الأختام تعبر عن إرادة صاحبها ما لم يثبت العكس، وثبت تغيير اسم المدعى عليها مع بقاء السجل التجاري. اعتمدت ا…

التعويض: ٢٣,٣٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠١-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعي للمبلغ بناء على مستند مخالصة موقع من المدعى عليه والذي أقر بصحته. الإقرار حجة شرعية بأدلة من الكتاب والسنة والمادة ٣٨ من نظام الإثبات. دفوع المدعى عليه بعدم التأثير لعدم تقديم بينة على سداد جزء…

التعويض: ٦٥,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية