المادة التاسعة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٩ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صدق محضر الاجتماع الصادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع مدير مشروعها، ومناقشة المدعى عليها موضوعه قبل إنكاره يجعله حجة بموجب المادة 2/29 من نظام الإثبات. المراسلات البريدية متعلقة بالعقد محل الدعوى وحجة بموجب المادة 30،…

التعويض: ١٩٤,٢٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الذي أكد صحة المطالبة، ولم تقدم المدعى عليها بينة على إنكارها، وترجحت أسانيد الدعوى لعدم مناقشتها موضوعياً قبل الجلسة التحضيرية. ألغيت أتعاب المحاماة لعدم تحقق أركان الخطأ والضرر، لكن أيدت المبلغ الأصلي وأتعاب ا…

التعويض: ١٢٣,٨٩٦ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها الذي أقرت به، واعتبار المحرر العادي حجة بموجب المادة 29(1) من نظام الإثبات ما لم يُنكر صراحة. الأصل بقاء الدين وعدم السداد، ودفوع المدعى عليها بتزوير الفواتير غير منتجة لكفاية الم…

التعويض: ٢٦١,٢٨٨.٠٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الحق بذمة المدعى عليها بموجب العقد الممهور بختمها الذي أقر وكيلها بصحته، ولم يسند دفع سرقة الختم ببينة. استناداً للمادة ٣٩/٣ من نظام الإثبات والمادة ١٢٩ من نظام المعاملات المدنية والمادة ٢٩ من نظام الإثبات، فالكتابة حجة والختم يُعتبر إ…

التعويض: ٤٥,٩٨٠.٠٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٢
خرق العقدالمدعي: خسر

رأت الدائرة أن بينات المدعي غير موصلة للحكم له بدعواه فيما يخص تنفيذ العقد، حيث لم تكن بينته على التنفيذ إقراراً أو اعتمadaً من المدعى عليه أو مستنداً يثبت ذلك. كما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية ولا توجه اليمين إليها وفق المادة 133 من الل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٤-١٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت صحة الإقرار الخطي المقدم من المدعين ممهور بتوقيع المدعى عليه وشهود، وحضر شاهد خالد السهلي وأدى شهادته بصحة الإقرار بعد اطلاعه عليه وتأكيد المدعى عليه. المدعى عليه ادعى التزوير لكنه لم يثبت ذلك وفق المادة 39/2 من نظام الإثبات التي تلقي…

التعويض: ١,٨٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت حجية الفواتير الضريبية الموقّعة من المدعى عليها وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، وأقرت المدعى عليها بصحة جزء منها وسدادها مع بقاء 818 ريال، وطعنت بالتزوير في الباقي دون إثبات ودون تحديد مواضع التزوير أو إجراءات التحقيق كما تنص المادة…

التعويض: ١٦٢,٨٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع موظفها فاروق، وتمكين الموظف من الختم يعد تفويضاً ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. حتى بعد الخصم المزعوم من المدعى عليها يظل المبلغ المطلوب مستحقاً حيث يفوق رصيد المطابقة الإجمالي الم…

التعويض: ٢٣٠,٥٧٨.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٠٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت انعقاد التعامل بين الطرفين بموجب الفاتورة وإذن التسليم ومصادقة الرصيد الموقعة ومختومة من المدعى عليها. أنكر المدعى عليها التزويرا لكنه لم يقدم بينة على ذلك، وعلى من يدعي التزوير إثباته بموجب المادة 39/2 من نظام الإثبات. لذا ألزمت بدفع…

التعويض: ٥٥٠,٣٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٠٥
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبتت صحة محرر المخالصة الذي يفيد بإبراء الذمة بين الطرفين حيث ختمت بختمي المؤسستين. دفع المدعي بتزويرها دون تحديد مواضع التزوير أو إثباته كما أوجبت المادتان 39 و44 من نظام الإثبات. لذا رفضت الدعوى وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم التزام ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة كشف الحساب (المطابقة) لعدم إثبات المدعى عليه التزوير المدعى به وفق المادة 39 من نظام الإثبات، حيث الأصل صحة المحرر، وتطابق التوقيع مع الاتفاقية المقر بها. الحوالات المدعى بسدادها سابقة لتاريخ المطابقة أو مقبولة ومخصومة مسبقاً. أيد…

التعويض: ١٦٦,٤٥٩.٨٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة المستندات (العقد والفاتورة) رغم دفع المدعى عليها بالتزوير، إذ لم تثبت التزوير وفق المادة 39/2 من نظام الإثبات، وناقشت موضوع المحرر مما يمنع الإنكار لاحقاً وفق المادة 29/2. التعاملات امتدت بعد المدة المحددة وهذا مقبول. أيدت دائرة ا…

التعويض: ١٥٠,٥٦٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قبلت المحكمة الابتدائية الدعوى بناءً على مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب، مستندة إلى المادة 29 من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة ما لم ينكر الختم صراحة. رفضت طعن المدعى عليها في الختم لعدم الإثبات، وألزمت بـ1…

التعويض: ٩٥,٦٦٦.٧٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت ذمة المدعى عليه بالدين بناءً على العقد الممهور بتوقيعه وختمه واستمارة الخطوط والفاتورة، وهي حجة عليه وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات. لم يثبت المدعى عليه التزوير رغم عبء الإثبات عليه بموجب المادة ٣٩، كما ناقش المحرر قبل الدفع بالتزوير م…

التعويض: ١٨٨,٢٠٦.٩٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة ضد شركة مصنع السعودية للرخام والجرانيت شركة مساهمة مقفلة (سجل تجاري مختلف)، بينما الفواتير والحكم السابق يتعلقان بشركة مصنع السعودية للرخام والجرانيت بسجل تجاري آخر. كل شركة مستقلة بذمتها المالية، لذا عدم صفة المدعى عليها وهو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صدور أمر شراء من المدعى عليها وفواتير موقعة ومختومة بختمها المطابق لشعارها، وإنكارها غير مقبول بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات لعدم الإنكار الصريح ولمناقشتها موضوع الفواتير. انشغلت ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به.

التعويض: ٢٧,٢٥٠.٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-١٩
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت للدائرة قوة جانب المدعي بقرائن لكن مستنداته ناقصة ولم تثبت الاستحقاق جلياً، فعرضت اليمين المتممة فرفض المدعي أداءها فاعتبرت ناكلاً عنها فرفضت الدعوى. في الاستئناف عجزت المدعية عن إثبات تبعية الموقع على المستندات للمدعى عليها، فطلبت يمي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

دفعت محكمة الدرجة الأولى بعدم الصفة لاختلاف الكيان بين الشركة والمؤسسة، لكن محكمة الاستئناف رأت أن هذا يتعلق ببينة الدعوى لا الصفة، وقبلت المصادقة على الرصيد كبينة كافية لإثبات الدين خاصة بعد إنكار المدعى عليه التزوير دون بينة، مستندة إلى…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

و٣٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية