نزاع ماليالمدعي: كسب
رأت دائرة الاستئناف أن محادثات الواتساب تتضمن إقراراً ضمنياً من المدعى عليه بصحة المطالبة حيث لم ينكر المبلغ بل أجاب بأنه متوقف على صرف وزارة المالية، كما أدت المدعية اليمين المتممة، وألغت حكم الابتدائية الذي رفض الدعوى لعدم إثبات نسبة الت…
التعويض: ٦٣,٤٧٤ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت قيام التعاقد بموجب الفاتورة المعتمدة بتوقيع وختم المدعى عليه وخطاب التعهد المصدق من الغرفة التجارية. إنكار المدعى عليه للتعاقد ثم إقراره بجزء من المبلغ يعد تناقضاً وجحوداً ظاهراً. استندت المحكمة إلى المواد 40 و38 من نظام الإثبات معتبرة…
التعويض: ٥٥,٨٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
أنكرت المدعى عليها المصادقة على الرصيد والبريد الإلكتروني صراحة وفقاً لنظام الإثبات، ولم تقدم المدعية بينة يقينية أو موصلة لغلبة الظن على استحقاقها، وخلت المستندات من حجية كافية. الأصل براءة الذمة ولا يجوز شغلها إلا ببينة قاطعة، كما ضعفت ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ بإقرارها، ولم تنهض بيناتها (اتفاقيات شراء بطاقات) لعدم إثبات تسليمها إلكترونيًا أو توقيع المدعي عليها، فحُملت اليمين على المدعي فأداها مؤكدًا نيته في المضاربة، مما يلزم برد رأس المال. رفض التعويض عن الربح الف…
التعويض: ١٢١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية برفض الدعوى لعدم البينة، حيث ثبت أن المدعى عليه سكت عن إنكار المصادقة في الجلسات الأولى ثم أنكرها متأخراً، ولم ينكر الختم في محضر الاجتماع الذي يحتوي إقراراً، مستندة إلى المادة 29/1 من نظام الإثب…
التعويض: ٦٨٣,٠٩٢ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
قدمت المدعية مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل المبلغ، ولم تنكر المدعى عليها صراحة الختم أو التوقيع بل نفت المحتوى فقط، وهي حجة كاملة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. اعتبرت المحكمة إنكار المدعى عليها مجرداً دون دليل يُطرَح ب…
التعويض: ٧٩,٨٢٢.٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
أنكر المدعى عليه صحة أمر الشراء والعقد والتفويض، وطلب تقديم أصل الأسانيد فلم يقدم المدعي مما أدى إلى إسقاط حقه في الإثبات بموجب المادة 41(1) و51 من نظام الإثبات. وجهت اليمين المقوية للمدعى عليه فأداها مؤكداً عدم وجود استحقاق، فرجحت المحكمة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة كتابية تمثل في إقرار موقع ومختوم من المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وهو حجة شرعية بموجب نظام الإثبات. نكر المدعى عليه التوقيع لكنه أقر بوجود سجل تجاري سابق له، مما يجعل إنكاره مرسلاً. أيدت دائرة الاستئناف الحكم…
التعويض: ٤١٤,٩٩٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠١-٢١نزاع ماليالمدعي: خسر
ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً اطلع على العقد والمستندات وسدادات المدعى عليها، وخلص تقرير الخبير إلى عدم إثبات المبالغ المستحقة لعدم توفر مستندات مؤيدة للأعمال المنفذة. البينات المقدمة لا ترقى لإثبات الحق المطالب به، ولا يمكن توجيه اليمين لل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
حجية المستندات المقدمة من المدعية (العقد، ملاحقه، شهادة إنجاز الأعمال، الفاتورة) مثبتة بختم المدعى عليها وسجلها التجاري وتوقيع ممثلها، وهو إقرار كالإقرار باللسان. رفضت المحكمة إنكار المدعى عليها لصحة التوقيعات والأختام لعدم إثبات العكس، وح…
التعويض: ٢٥٨,٥٦٩.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قبلت الدائرة بينة المدعية المتمثلة في فاتورة ومطابقة رصيد موقعة ومختومة من الطرفين، ودفعت المدعى عليها بعدم الصفة لأن التعامل كان مع فرعها (شركة أحجار البراكين) منتهي السجل، إلا أن الدائرة أقرت مسؤولية السجل الرئيسي عن التزامات الفرع بناءً…
التعويض: ٦٠,١٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق 324,609 ريال وهو إقرار حجة قاطعة بموجب المادة 18/1 من نظام الإثبات. أثبتت المدعى عليها سداد 500,000 ريال بشيكات وإيصالات مختومة. مطابقت الاستئناف للفواتير اللاحقة (12 فاتورة) بتوقيع موحد وغياب معارضة يثبت ا…
التعويض: ٤٧٢,٧٨٣.٠٩ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقرت المدعى عليها بالتعاقد وصحة المبلغ، ودفعت بتحويل السداد لمؤسسة أخرى لكنها لم تقدم أصل الخطاب بعد إنكار المدعي له ودفعه بتزويره وفق المادة 40/2 من نظام الإثبات. كما أن مبلغ الحوالة أقل من المديونية ولا يشير إلى مديونية المدعية. الأصل لل…
التعويض: ١١٤,٤٨٢.٥ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
بينة المدعي غير موصلة للحق نظراً لإنكار المدعى عليه وادعائه التزوير، وقد أدى المدعى عليه اليمين النافية للدعوى برضى المدعي. بناءً على المادة 98 من نظام الإثبات: من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه. لذا رفضت الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي فواتير موقعة من المدعى عليها لإثبات توريد المواد الغذائية. دفع وكيل المدعى عليها بالتزوير لكنه لم يستوفِ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 55 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ثبت صحة المستندات وحجيتها وأصل صحة المحرر،…
التعويض: ١٩٠,٣٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبتت صحة المستندات المقدمة من المدعية حيث لم يثبت التزوير رغم الادعاء به، إذ تبين أن التواقيع والأختام متطابقة جزئياً ومصادق عليها من الغرفة التجارية، ولم تنكر المدعى عليها الختم على الفاتورة، كما تخلفت عن تقديم الختم الرسمي والتوقيع المعت…
التعويض: ١٣٥,٠٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠١-٢٥عدم التسليمالمدعي: كسب
أنكر المدعى عليه أصل التعامل وصحة مطابقة الرصيد المختومة بختمه، لكن دائرة الاستئناف اعتبرت عدم إنكاره الصريح لصحة الختم مع عدم الدفع بالتزوير يجعل المستند حجة بموجب الفقرة 3 من المادة 39 من نظام الإثبات، فألغت حكم الدائرة الأولى برفض الدعو…
التعويض: ١٥٥,٤١٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠١-٢١نزاع ماليالمدعي: رفضت
رُدت الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً ولعدم تحقق شروط قبول الدعوى، حيث تحققت الدائرة من الاختصاص وشروط الدعوى في الجلسة التحضيرية ووجدت عدم الاختصاص. النزاع يتعلق بإيجار رافعة برجية ولا يثبت التعاقد المباشر المكتوب بين المدعية وا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.