المادة السادسة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٦ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت توقيع المدعي إلكترونياً على عقد التأسيس المعدل الذي يتضمن شرط تحكيم في المادة 12، مما يجعله ملزماً له بموجب المادة 56 و26 من نظام الإثبات والقاعدة 40 من نظام المعاملات المدنية. بناءً على المادة 11 من نظام التحكيم، يجب الحكم بعدم جواز ن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت بطلان الشيك موضوع الدعوى بموجب صك حكم صادر من المحكمة العامة برقم 421300640 تاريخ 20/6/1442هـ الذي قضى بتسليم مجموعة شيكات من ضمنها الشيك محل المطالبة. الشهادة المقدمة غير موصلة ولا تدل على التعاقد ولا تقبل فيما زاد عن 100 ألف ريال وفق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٥
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت من العقد المبرم بين الطرفين صحة البيع وانتقال الملكية للمدعي مع إبراء ذمة المدعى عليه من المسؤولية ابتداءً من تاريخ التوقيع. أقر العقد مكن المدعي من المبيع وحقه في التصرف فيه. لم تقدم المدعية بينة موصلة لعدم الاستلام فرفضت دعواها.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٠-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

رأت الدائرة أن جانب المدعية أقوى لإنكار المدعى عليه المستند مع إقراره بالحوالات البنكية دون تفسير مقنع، وتقديمها شهادة والدتها، فوجهت اليمين للمدعية التي حلفت بعدم استلام إلا 61,750 ريال من رأس المال البالغ 100,000 ريال، فثبت عليه الباقي 3…

التعويض: ٣٨,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٨-٣٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية توريد 181 رد ماء بل 26 رد فقط بناءً على سندات الاستلام، ولم تقدم بينة على سعر 400 ريال للرد. الفواتير غير موقعة من المدعى عليها ومحادثات الواتساب لا تفيد الكمية أو السعر. لذا رفضت الدعوى وأيد الاستئناف الحكم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها بأمر شراء موقع ومختوم من المدعى عليها وبريد إلكتروني يقرر الاستحقاق، وله حجية المحرر العادي بموجب نظام الإثبات مواد ٥٩ و٢٩. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ فأسقطت حق الدفاع وثبتت المطالبة. قدرت الدائرة أتعاب ال…

التعويض: ٥٠٩,٤٥٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها مما يعد إسقاطًا لحق الدفاع ونكولاً عن الجواب. قدم المدعي بينته بفواتير وأوامر شراء وبريد رقمي يعد فيه المدعى عليها بالسداد وقد اكتسب البريد الرقمي حجية المحرر العادي بموجب المادة 59 من نظام الإثبات. لذا حك…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٧-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تحويل المدعي مبلغ 136,000 ريال للمدعى عليه بحوالة بنكية، وسدد المدعى عليه 24,000 ريال جزء من رأس المال. رفضت شهادة شهود المدعى عليه لعدم اختصاصها بالواقعة وعدم إثبات الوساطة، وحلف المدعي يمينه بنفي علم الوساطة. أقر المدعى عليه باستلام…

التعويض: ١١٢,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٦-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في حوالة بنكية بكامل المبلغ إلى حساب مؤسسة المدعى عليه وفاتورة صادرة من المؤسسة بالمبلغ نفسه، وهي وسائل إثبات صحيحة وفق المادة ٥ من نظام الإثبات لعدم اشتراط شكل معين للالتزام. أنكر المدعى عليه التعاقد لكن لم يق…

التعويض: ١,١٨٦,٥٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

انحصر النزاع في 80,000 ريال كأرباح أم رأس مال، طلب المدعى عليه يمين المدعي وأداها المدعي مؤكداً أنها أرباح، فحكم للمدعي بموجب المادة 98 من نظام الإثبات. رفض شرط العقد المكتوب لأن التعامل قبل سريان النظام، وقدر أتعاب المحاماة بـ15,000 ريال…

التعويض: ٣١٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها في جلسة 22/3/1444هـ باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والإقرار حجة معتبرة تكفي لإثبات الحق. ما دفع به المدعى عليها من استحقاقات لها في ذمة المدعية لا يمنع الحكم في هذه الدعوى، ويمكن رفع دعوى مستقلة لذلك. رفض طلب أتعاب…

التعويض: ١,٤٢٩,٢٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٥
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت مرور المدة التقادمية المنصوص عليها في المادة 24 من نظام المحاكم التجارية دون إثبات مطالبة ودية موثقة أو موانع شرعية تحول دون المطالبة. المستندات المقدمة من المدعية لا تثبت تسليم الموقع رسمياً أو إسناد الأعمال بشكل صحيح وفق بنود العقد،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت وجود علاقة بين الطرفين بموجب أمر الشراء، لكن المدعي عجز عن تقديم بينة موصلة تثبت التعاقد والمطالبة، إذ اكتفى بكشف حساب مذيل بختم شركة ميجا وليس المدعى عليه، مما لا يصح في مواجهتها. لذا لم يثبت الدين وعدم ثبوت المطالبة يوجب رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية موصلة تدعم دعواها، إذ الفاتورة والمراسلات والمسودة غير موقعة أو مختومة من المدعى عليه فلا حجية لها شرعاً ونظاماً. لا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية، ولا تقبل شهادة الشهود لمطالبة تزيد عن ١٠٠,٠٠٠ ريال. لذا رفضت ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة العقد وبتسلم البضائع، ولم يثبت سداد المبلغ أو اعتراض على تعديل الأسعار المُعلن بريداً إلكترونياً. له حجية المحرر العادي بموجب المادة 59 من نظام الإثبات، وسكوت المدعى عليها يُعد رضاً بالتعديل. لا يشترط العقد اتفاق…

التعويض: ٦٦,٨٢٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٠٣
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من خلال العقد الموقع وأمر الشراء والفاتورة ورسائل البريد الإلكتروني إثبات مطالبة المدعية بالدفعة الأولى، وإخلال المدعى عليها بالتزاماتها بفسخ العقد دون إشعار أو مبرر شرعي مع نكولها عن الدفاع رغم الحضور الأولي، مما يوجب قبول الت…

التعويض: ١٧٧,٠٧٩.٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه مبلغ 1,500,000 ريال كرأس مال شراكة بموجب إقراره الكتابي الذي يُعدّ حجة قاصرة، وقد أدّى المدعي اليمين القضائية المتممة لبينته مؤكّدًا عدم استلامه إلا 1,250,000 ريال. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليه لعدم إثباته استرجاع ك…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة صحة وقائع الدعوى من خلال المستندات المقدمة وعقد الطرفين والفواتير وأوامر الشراء وكشف الحساب والإيميلات التي تشير إلى إقرار المدعى عليها ببعض الفواتير وطلب خصومات عليها، مع الاستناد إلى تقرير الخبير المحاسبي والملاحظات عليه. قرر…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

و٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية