المادة الخامسة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٥ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠٢-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت دعوى المدعية بحوالة بنكية مع إقرار المدعى عليه، ورسائل واتساب تفيد التزامه ثم عدم الوفاء، وأداء المدعية لليمين المتممة. أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم حضوره رغم التبليغ. استندت المحكمة لنظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ولقول…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٥-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة العقد والفواتير وكشوف الحضور والمراسلات البريدية المنسوبة للمدعى عليها التي تؤكد التعامل والموافقة على الفواتير وانتهاء الأعمال. اعتبرت المحكمة الدليل الرقمي حجة بموجب مواد نظام الإثبات 53 و55 و59 و29. تخلف المدعى عليها رغم…

التعويض: ٣٥٣,١٣٩.٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت أن المدعي سلم 500,000 ريال بحوالات بنكية وأقر المدعى عليه باسترداد 20,000 ريال. العقد يشترط تسليم الدفعة كاملة مخالفاً للعرف في عقود المقاولات الكبيرة، مما يجعل تنفيذه مستحيلاً، فانفسخ العقد انقضاءً بموجب المادة 110/1 من نظام المعاملات…

التعويض: ٤٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٥
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت وجود علاقة تعاقدية مستمرة بعد فسخ العقد السابق من خلال فواتير ضريبية ومراسلات إيميل ومحادثات واتساب تثبت ترتيب وتنفيذ أعمال بعد 7/11/2022م. اعتمدت المحكمة حجية الدليل الرقمي بموجب المواد 53 و55 و29 من نظام الإثبات، ولعدم إنكار المدعى ع…

التعويض: ٢٦٧,٥١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-١٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت وجود شراكة بين الطرفين بدليل المراسلات عبر واتساب التي أقر بها وكيل المدعي، مما يمنحها حجية المحرر العادي بموجب نظام الإثبات. الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم إثبات تحصيل المدعى عليه للأموال من الطرف الثالث، ويُمكن للمدعي رفع دعوى جديدة لل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالتعاقد والمدة لكنها خالفتها بزعم اشتراط سداد كامل، وهو غير صحيح إذ تبدأ المدة من أمر الشراء كما في عروضها. سند القبض حجة عليها لعدم إثبات صوريته، ودفوعها متناقضة وخلوها من إثبات كتابي للتسليم رغم تجاوز المبلغ 100,000 ري…

التعويض: ٢٤٣,١٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة نسبة المراسلات البريدية الإلكترونية للمدعى عليها حيث تحمل دومينها وعلامتها التجارية، وهي معتبرة كإثبات كتابي بموجب المواد ٥٤ و٥٥ و٣٠ من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ ولم تقدم دفاعاً مما يعد إقراراً ضمنياً بمضمو…

التعويض: ١٦,١٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة الابتدائية صحة التعامل من خلال العقد الموقع وكشف الحساب وأداء المدعي اليمين المتممة على توريد المياه وعدم تسلم الثمن كاملاً، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يعد تفريطاً. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعد دحض دفع عدم الصفة…

التعويض: ٦٠,٦٤٤.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الشراكة المضاربة من خلال الحوالات البنكية ومحادثات الواتساب والمقطع الصوتي الذي أقر به المدعى عليه، حيث طلب المدعى عليه صراحة تحويل رأس المال إلى الحسابات المحددة، وكذب المدعى عليه في إجاباته حول علاقته بالمؤسسات والمصنع كما أثبتت الد…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم تقدم الدائرة حكماً نهائياً في النص المقدم، إذ يظهر النص جلسات ومذكرات وشهادة شاهد واحد دون إغلاق الدعوى. الدائرة استمرت في التحقيق والاستماع للأدلة دون قرار. بناءً على عدم وجود بينة موصلة كافية لإثبات عقد المضاربة (الشيك غير كافٍ)، وتنا…

حكم موضوعيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة إقرار مدير المدعى عليها في دردشة واتساب بوجود المديونية في ذمة المدعى عليها، وتم التأكد من صفة المدعي عبر السجلات التجارية، وأدى المدعي اليمين المتممة لتقوية بينته فأيدت الدائرة الاستئنافية الحكم الابتدائي.

التعويض: ١٧٣,٥٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٤
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها المبالغ دون تنفيذ الأعمال، مدعوماً بعرض السعر والحوالات البنكية ومحادثات الواتساب والإنذار من الشركة الاستشارية. المدعى عليها لم تثبت التنفيذ، والأصل عدم التنفيذ. استناداً للمادة 465 من نظام المعاملات المدنية يلتزم…

التعويض: ٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بيناتها المفصلة تشمل كشوف حساب ومراسلة بريدية رقمية بالمصادقة على رصيد أكبر من المطالبة، وللدليل الرقمي حجية المحرر العادي بموجب المواد 55 و54 و59 و29 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى عليها بينة على عدم استحقاق المدعية رغم دفعه…

التعويض: ٢٣١,٨١٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٠٥
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبتت صحة محرر المخالصة الذي يفيد بإبراء الذمة بين الطرفين حيث ختمت بختمي المؤسستين. دفع المدعي بتزويرها دون تحديد مواضع التزوير أو إثباته كما أوجبت المادتان 39 و44 من نظام الإثبات. لذا رفضت الدعوى وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم التزام ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٤
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في مصادقة الحساب الموقعة من المدعى عليها وهي حجة كاملة بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يعد تفريطاً ولم ترد على الدعوى مخالفة للمادة ١٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المح…

التعويض: ٢٩,١٠٣.٥٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت البينة للمدعي بأوامر الشراء الممهورة بختمه ومصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد، وحجية الكتابة العادية بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليها عن الحضور والرد يعد تفريطاً وفق المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاك…

التعويض: ١٩١,٢٤٤.٤١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في فاتورة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٧م مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات على أن المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة، وتخلف المدعى عليها عن الجواب رغم التبليغ يعد تفريطاً وفق المادة…

التعويض: ١٤٩,٨١٦.٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها لرأس المال المليون ريال بموجب إقرارها، وتبين تعديها وتفريطها بعدم تقديم بينة على تشغيل المال أو الخسارة، وسدادها ديوناً سابقة من رأس المال. الأصل أن ما استلمه المدعي (٨٠,٨١٩ ريال) من رأس المال لا ربح حتى يُستوفى رأس…

التعويض: ٩١٩,١٨١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٧٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية