المادة السابعة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٧ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠٢-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت دعوى المدعية بحوالة بنكية مع إقرار المدعى عليه، ورسائل واتساب تفيد التزامه ثم عدم الوفاء، وأداء المدعية لليمين المتممة. أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم حضوره رغم التبليغ. استندت المحكمة لنظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ولقول…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٠١
نزاع ماليالمدعي: خسر

أنكرت المدعى عليها المصادقة على الرصيد والبريد الإلكتروني صراحة وفقاً لنظام الإثبات، ولم تقدم المدعية بينة يقينية أو موصلة لغلبة الظن على استحقاقها، وخلت المستندات من حجية كافية. الأصل براءة الذمة ولا يجوز شغلها إلا ببينة قاطعة، كما ضعفت ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٤-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الإقرار الصادر من مدير المدعى عليها بمديونيتها للمدعية بـ921,623 ريال مصدقًا من غرفة تجارية، وهو دليل رقمي موثق بموجب نظام الإثبات. لم ترد المدعى عليها رغم التبليغ المنتج لآثاره، فحكمت الدائرة بإلزامها بالمبلغ المطالب به مع أتعاب محاما…

التعويض: ٦٨٢,٦٢٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٨
خرق العقدالمدعي: رفضت

رأت الدائرة أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم إبرام عقد نهائي موقع بين الطرفين، إذ كانت المراسلات مجرد تفاوض لم ينتهِ إلى اتفاق معتبر، ومذكرة التفاهم تنص على إبرام عقد مستقبلي وليست عقداً نهائياً، والمدعية أقرت بعدم توقيعها على خطاب الترسية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٤-٠١-١٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت مطالبتها باتفاقية فتح الحساب المختومة من المدعى عليه وكشف الحساب، وطلب المدعي توجيه اليمين على المدعى عليه لنفي الدين فلم يحضر رغم التبليغ مما يعد نكولاً عن اليمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أن…

التعويض: ٥,١٠٩.٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت إعراض الشركاء عن مباشرة أنشطة الشركة منذ تأسيسها مما يتعارض مع مقصد العقد ويؤكد انتفاء رغبتهم في استمرار الشراكة، مع حجية المراسلات الإلكترونية التي أظهرت رضى المدعى عليها المبدئي بشرط الإبراء. رفض طلب التصفية لأنه سابق لأوانه إذ يشترط…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة مستندات المدعية المتمثلة في أمر الشراء الموقع والمختوم من المدعى عليها، والفواتير الأربع المستغرقة للمبلغ، والمراسلات الإلكترونية المتضمنة إقرار المدعى عليها بالمستحقات. المدعى عليها لم تقدم دفاعاً كتابياً رغم المهلة، مما يسقط حقها…

التعويض: ١٦٨,٢١٠.١٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة إقرار المدعى عليها بالمبلغ المطالب به في البريد المرسل منها الذي يحمل توقيعها وختمها، واستناداً إلى المادة 30 و57 من نظام الإثبات فإن المراسلات الموقعة حجة كالمحرر العادي. رفضت مطالبة أتعاب التقاضي لعدم إثبات أركان التعويض الثل…

التعويض: ٧٥٤,٣٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لأن الدعوى تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة وليست مضاربة بناءً على المادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76/1 من نظام المرافعات. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعدم قبول الاستئنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١١-٢٣
خرق العقدالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لعدم تقديم المدعية بينة موصلة على دعواها، إذ لم يتم اعتماد المستخلص أو مصادقة عليه كما مشروط في العقد فلا حجة له، ولم يبق إلا يمين المدعى عليها وهي شخصية اعتبارية لا تتوجه إليها اليمين وفق نظام الإثبا…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٦
عدم التسليمالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن الفواتير المقدمة من المدعي لا يمكن الاعتماد عليها لعدم وجود توقيع أو ختم المدعى عليه، وقد أنكر وكيل المدعى عليه صحة التواقيع صراحة وفق المادة 42/2 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعي بينة موصلة للحق وفق قاعدة البينة على المدعي و…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٠-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته متمثلة في شهادة الشهود وتفريغ مكالمة صوتية ورسائل نصية تثبت تسليم رأس المال ووجود الشراكة. على الرغم من أن الشهادة لا تثبت تصرفًا تجاريًا يزيد عن 100,000 ريال بموجب المادة م/66 من نظام الإثبات، إلا أن الأدلة الرقمية غير ال…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يثبت وكيل المدعية حوالة الدين من شركة دجاج أبها إلى المدعية عدا خطاب مطعون في صحته، وقدمت المدعى عليها حوالات بنكية بقيمة 753,861 ريال إلى شركة دجاج أبها تزيد عن المطالبة مما يفيد السداد الكامل للدين، لذا رفضت الدائرة الطلب الأصلي وسقطت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه الدعوى واستلام المبلغ، وكانت بينة المدعي غير موصلة، فطُلبت يمين المدعى عليه التي أداها على نفي صحة الدعوى وفق المادة 92/2 من نظام الإثبات، مما يؤدي إلى رد الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٠٧
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد المبرم برقم ٣٧٨٦ والموقع والمختوم بختم المدعى عليها، ولم يثبت شرط الريع السنوي المزعوم، وقدم المدعي صوراً إلكترونية تثبت إنجاز الإعلان، واستندت المحكمة إلى المواد ٥٥ و٥٧ من نظام الإثبات والمادة ٤٢/٢، فألزمت المدعى عليها بالمب…

التعويض: ٣٨,١٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها بأمر شراء موقع ومختوم من المدعى عليها وبريد إلكتروني يقرر الاستحقاق، وله حجية المحرر العادي بموجب نظام الإثبات مواد ٥٩ و٢٩. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ فأسقطت حق الدفاع وثبتت المطالبة. قدرت الدائرة أتعاب ال…

التعويض: ٥٠٩,٤٥٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي رفض الدعوى لعدم كفاية البينة، حيث اعتمدت على العقد المحرر بختم المدعى عليها، وشهادة تسليم موقع موقعة، وبريد إلكتروني يثبت التعامل والإقرار غير المباشر، معتمدة مبدأ الثبوت بالكتابة وفق نظام الإثبات،…

التعويض: ١٠٢,٤٦٥ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٠
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة تثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، إذ العقد يثبت العلاقة فقط دون تنفيذ الالتزام، والفواتير صادرة منها خالية من اعتماد المدعى عليها، والإيميلات لا تدل على تنفيذ الخدمات بل سبقتها. لذا رفضت الدعوى لعدم الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية