المادة التاسعة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٩ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٥-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة العقد والفواتير وكشوف الحضور والمراسلات البريدية المنسوبة للمدعى عليها التي تؤكد التعامل والموافقة على الفواتير وانتهاء الأعمال. اعتبرت المحكمة الدليل الرقمي حجة بموجب مواد نظام الإثبات 53 و55 و59 و29. تخلف المدعى عليها رغم…

التعويض: ٣٥٣,١٣٩.٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-١٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت وجود شراكة بين الطرفين بدليل المراسلات عبر واتساب التي أقر بها وكيل المدعي، مما يمنحها حجية المحرر العادي بموجب نظام الإثبات. الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم إثبات تحصيل المدعى عليه للأموال من الطرف الثالث، ويُمكن للمدعي رفع دعوى جديدة لل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٤
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها المبالغ دون تنفيذ الأعمال، مدعوماً بعرض السعر والحوالات البنكية ومحادثات الواتساب والإنذار من الشركة الاستشارية. المدعى عليها لم تثبت التنفيذ، والأصل عدم التنفيذ. استناداً للمادة 465 من نظام المعاملات المدنية يلتزم…

التعويض: ٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بيناتها المفصلة تشمل كشوف حساب ومراسلة بريدية رقمية بالمصادقة على رصيد أكبر من المطالبة، وللدليل الرقمي حجية المحرر العادي بموجب المواد 55 و54 و59 و29 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى عليها بينة على عدم استحقاق المدعية رغم دفعه…

التعويض: ٢٣١,٨١٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٤
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت انعقاد التعامل بعقد التأسيس المعدل الذي نص على مقابل التنازل عن 20% حصة وإدارة الشركة بمبلغ 5.8 مليون ريال. ألتزم المدعي بتسليم الحصص لكن المدعى عليها أخلت بشرط السداد ولم تقدم بينة كافية على السداد الكامل. العقد الآخر مختلف الأطراف وا…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١١-٢٣
خرق العقدالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لعدم تقديم المدعية بينة موصلة على دعواها، إذ لم يتم اعتماد المستخلص أو مصادقة عليه كما مشروط في العقد فلا حجة له، ولم يبق إلا يمين المدعى عليها وهي شخصية اعتبارية لا تتوجه إليها اليمين وفق نظام الإثبا…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها بأمر شراء موقع ومختوم من المدعى عليها وبريد إلكتروني يقرر الاستحقاق، وله حجية المحرر العادي بموجب نظام الإثبات مواد ٥٩ و٢٩. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ فأسقطت حق الدفاع وثبتت المطالبة. قدرت الدائرة أتعاب ال…

التعويض: ٥٠٩,٤٥٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة كفاية بينة المدعية من أوامر التكليف والمخططات التنفيذية ومراسلات البريد الإلكتروني التي تثبت التعاقد وإتمام الأعمال والمبلغ المستحق، ولم ينكر وكيل المدعى عليها المستندات ولم يقدم دليلاً على السداد الكامل أو خصم متعلق بالدعوى، و…

التعويض: ٧٧,٩٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها مما يعد إسقاطًا لحق الدفاع ونكولاً عن الجواب. قدم المدعي بينته بفواتير وأوامر شراء وبريد رقمي يعد فيه المدعى عليها بالسداد وقد اكتسب البريد الرقمي حجية المحرر العادي بموجب المادة 59 من نظام الإثبات. لذا حك…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقداً مبرماً بين الطرفين (محرر عادي له حجية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات) وبريداً إلكترونياً (دليل رقمي له حجية المحرر العادي بموجب المادة 59). غياب المدعى عليها يعد إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى وقرينة على صدق المدعية، مما يؤ…

التعويض: ٧٢,٤٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لأن الشركات النظامية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن ممثليها بموجب المادة 14 من نظام الشركات. لا صفة لسامي الحصان شخصياً بالتزامات الشركة رغم اتفاقه باسمها. الصفة من شروط قبول الدعوى وم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة الدعوى بعقد مبرم موقع من المدعى عليه وكشف حساب صادر منه يتضمن المبلغ المطالب به، ويحكم الدليل الرقمي حكم الكتابة بموجب المادة ٥٥ و٥٩ من نظام الإثبات. كما أن نكول المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني يعد دليلاً على صحة الدع…

التعويض: ٧٩,٨٦١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة العقد وبتسلم البضائع، ولم يثبت سداد المبلغ أو اعتراض على تعديل الأسعار المُعلن بريداً إلكترونياً. له حجية المحرر العادي بموجب المادة 59 من نظام الإثبات، وسكوت المدعى عليها يُعد رضاً بالتعديل. لا يشترط العقد اتفاق…

التعويض: ٦٦,٨٢٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٠٣
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من خلال العقد الموقع وأمر الشراء والفاتورة ورسائل البريد الإلكتروني إثبات مطالبة المدعية بالدفعة الأولى، وإخلال المدعى عليها بالتزاماتها بفسخ العقد دون إشعار أو مبرر شرعي مع نكولها عن الدفاع رغم الحضور الأولي، مما يوجب قبول الت…

التعويض: ١٧٧,٠٧٩.٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي من خلال العقد الموقع من المدعى عليه الذي يقر بدفع 60% من الإيرادات، والإيميلات الرقمية من المدعى عليه، والشيكات المحررة ثم مسحوبة، وأداء المدعي اليمين القضائية المتممة لبينته وفق المادة 93 و101 من نظام الإثبات. تخلف المد…

التعويض: ٩٢,٧٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٠-١٦
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت من العقد الموقع وأمر الشراء والفاتورة والمراسلات الإلكترونية قيام المدعية بالأعمال وعدم سداد الدفعة الأولى من المدعى عليها، مع نكول المدعى عليها عن تقديم جوابها رغم الحضور الأولي. ثبت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها بإنهاء العقد دون إشع…

التعويض: ١٧٧,٠٧٩.٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٩-٢٢
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت التعاقد عبر بريد إلكتروني له حجية المحرر العادي بموجب المادة 59 من نظام الإثبات، وسددت المدعى عليها جزءاً من الأتعاب مما يؤكد الدعوى، وتخلفت عن الحضور رغم التبليغ عبر نظام أبشر مما يؤيد صدق الدعوى ويمنعها من الدفاع.

التعويض: ٤٠,٢٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٧-٢٣
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية وسداد جزء من المبلغ، وأقر وكيل المدعية بصحة البريد الإلكتروني الذي يفيد بباقي 25,556 ريال، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 14 و17 من نظام الإثبات. عجز المدعى عليه عن إثبات سداد إضافي أو استلام…

التعويض: ٢٥,٥٥٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية