المادة الستون

النص الكامل للمادة ٦٠ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١١-٢٣
خرق العقدالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لعدم تقديم المدعية بينة موصلة على دعواها، إذ لم يتم اعتماد المستخلص أو مصادقة عليه كما مشروط في العقد فلا حجة له، ولم يبق إلا يمين المدعى عليها وهي شخصية اعتبارية لا تتوجه إليها اليمين وفق نظام الإثبا…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي رفض الدعوى لعدم كفاية البينة، حيث اعتمدت على العقد المحرر بختم المدعى عليها، وشهادة تسليم موقع موقعة، وبريد إلكتروني يثبت التعامل والإقرار غير المباشر، معتمدة مبدأ الثبوت بالكتابة وفق نظام الإثبات،…

التعويض: ١٠٢,٤٦٥ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية