المادة الحادية والستون

النص الكامل للمادة ٦١ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ 39,645.22 ريال بناءً على تقرير الخبير المحاسبي الذي اعتمد قواعد الإثبات المتفق عليها في العقد وفق المادة 61/01 من نظام الإثبات، ورفض التعويض عن أضرار التقاضي لعدم تقديم بينة عليها، وإلزام المدعى عليها بـ2,539.62 ر…

التعويض: ٤٢٢,١٨٤.٨٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لأن الدعوى تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة وليست مضاربة بناءً على المادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76/1 من نظام المرافعات. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعدم قبول الاستئنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليها بالعقد وأنكرت الفواتير لعدم وجود ختم وتوقيع، لكن المدعية أثبتت بكرت تعريف أن نصر سليمان موظف لديها كمحاسب، ولم تنكر المدعى عليها صراحة نسبة الكرت لها، مما يثبت صحة الفواتير واستحقاق المدعية للمبلغ. كما حكمت الدائرة بأتعاب…

التعويض: ٨٥,٣١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة جزء من مطالبة المدعية بقيمة 300,004.42 ريال حيث أقرت بها المدعى عليها، بينما رفضت المحكمة الباقي لعدم تقديم بينة كافية على صحة الفواتير المتنازع عليها وعدم مطابقة أوامر الشراء والتايم شيت للأصول. اعتمدت المحكمة حجية الكتابة…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٤.٤٢ ريالحكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: رفضت

خلو صحيفة الدعوى من إثبات الإخطار الكتابي للمدعى عليها قبل 15 يوماً من قيد الدعوى وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، وعدم مضي المدة النظامية بعد تقرير المصالحة (1/12/1444هـ) قبل قيد الدعوى (2/12/1444هـ)، وعدم صحة إجراءات المصالحة لعدم…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية