المادة الثالثة والستون

النص الكامل للمادة ٦٣ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي. يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينات كافية تمثل عقد الشراكة الموقع بتاريخ 18/5/1443هـ دليلاً كتابياً محتجاً طبقاً للمادة 29-1 من نظام الإثبات، وكشف حساب يثبت تحويل رأس المال طبقاً للمادة 63-1,2. تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم الإبلاغ يعضد الدعوى، وثبت تفريطه…

التعويض: ٦٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت إعراض الشركاء عن مباشرة أنشطة الشركة منذ تأسيسها مما يتعارض مع مقصد العقد ويؤكد انتفاء رغبتهم في استمرار الشراكة، مع حجية المراسلات الإلكترونية التي أظهرت رضى المدعى عليها المبدئي بشرط الإبراء. رفض طلب التصفية لأنه سابق لأوانه إذ يشترط…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٢
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت فسخ المدعى عليها للوكالة دون سبب مشروع بعد صدور الحكم النهائي ورفع التنفيذ، مما يستوجب استحقاق المدعي للأتعاب بموجب المادة الرابعة من العقد. حتى لو اعتبر العقد جعالة فإن فسخ الوكالة حال دون إكمال العمل فيستحق المدعي الجعل أو أجرة المثل…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
خرق العقدالمدعي: جزئي

اتفق أطراف القضية على إنهاء النزاع صلحاً بتسوية المستحقات على 893,212 ريال سعودي على أقساط، وقدموا اتفاقية الصلح للمحكمة لإثباتها. الصلح جائز شرعاً ونظاماً وانعقد من جائزي التصرف بموجب وكالاتهم، وتستند المحكمة إلى المادة 70 من نظام المرافع…

التعويض: ٨٩٣,٢١٢ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت فسخ العقد مشروعاً بناءً على عدم اعتماد الاستشاري للمدعية كما نصت المادة 12 من العقد، وقررت المدعية صحة المبلغ المستحق للفترة المنفذة 334,333.34 ريال. رفضت المطالبة بباقي قيمة العقد لعدم مشروعية الفسخ من جانب المدعى عليها. أيدت دائرة ال…

التعويض: ٣٣٤,٣٣٣.٣٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها وعدم حضورها مما يؤكد صحة الدعوى، وقدمت المدعية كشف حساب بنكي ناقصاً يثبت التحويلات، وأكملته بأداء اليمين المتممة على صحة الدعوى وتسليم الأموال للشراكة، وأصل سلامة رأس المال في عقد الشراكة الجائز.

التعويض: ١٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل التضامن (المدعى عليه الأول) بصحة الدعوى ومطابقة الرصيد الصادرة من التضامن، وأن عدم السداد ناتج عن عدم توقيع شركة ليتون على قرار التصرف في الحساب البنكي. الإقرار حجة قاطعة بموجب المادة 14/1 و17 من نظام الإثبات. ثبت استحقاق المدعية…

التعويض: ٥٨,٦٩٨,٧١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

قدم المدعي بينات كافية على صحة الدعوى عبر عقد المشاركة وحوالة بنكية تثبت تسليم رأس المال 200,000 ريال، وغياب المدعى عليه يؤكد الأصل في سلامة رأس المال ووجوب تسليمه. رفض مطالبة الأرباح لعدم ثبوتها وظهورها ومخالفة ضمان الربح لمقتضيات الشركة.…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية