المادة التاسعة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٩ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٤
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

ثبت أن محل الدعوى أتعاب محاماة وينعقد اختصاص المحكمة التجارية. طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدين فأداها المدعى عليه بصيغة صحيحة مؤكداً سداد كافة المستحقات. بناءً على المادة ٨٩ من نظام الإثبات حُكم للمدعى عليه برفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٠-٠٤
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

البينات التي قدمها المدعي غير موصلة لإثبات المبلغ المطالب به، وأقر بعدم توقيع المدعى عليه على العقد الثاني. أنكر المدعى عليه الدعوى وحلف اليمين النافية للدعوى، ووفقاً للمادة ٣/١ من نظام الإثبات 'البينة على من ادعى واليمين على من أنكر' والم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة مطالبة المدعية سندات لأمر ومحاضر استلام وعقود إيجار منتهي بالتمليك. رفض الدفع بعدم الصفة استناداً للمادة 9 من نظام الأسماء التجارية التي تنص على مسؤولية السلف بالتضامن مع الخلف عن الالتزامات. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الاب…

التعويض: ١,٤٧٧,٢٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه الأول باستحقاق المدعية ٥٠ جرام ذهب، وأدى اليمين القضائية على تسليم ٩٧٠ جرام للمدعى عليه الثاني، ونكل المدعى عليه الثاني عن اليمين بعد تبليغه مما يرتب حكماً ضده. اعتمدت المحكمة على البينة واليمين استناداً لنظام الإثبات مواد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليه بتسلم المبلغ وعقد التوريد لكن لم يقدم بينة موصلة تثبت تنفيذ الأعمال رغم إرفاق صور ومقطع مرئي غير موصل. الأصل عدم تنفيذ الأعمال العارضة. حكمت الدائرة برد الدفعة وأتعاب محاماة مقدرة بـ7,500 ريال لمماطلة المدعى عليه ورفضت…

التعويض: ٥٧,٤٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٥-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية فاتورة موقعة غير كافية كاملة للإثبات، فطُلب يمين المدعى عليه على النفي، ونكل عن الحضور لأدائها رغم التبليغ، ويقوم النكول مقام البينة فقهًا وشرعًا، مستندة إلى المادة ٨٩ من نظام الإثبات والمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية.

التعويض: ٣,٥٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة المطالبة بدليل ناقص من المدعي مدعومًا بالعقد وأوامر الشراء والفواتير السابقة المسددة، فوجهت اليمين المتممة للمدعي فحلف بها مستوفيًا شروطها استنادًا للمادة 105 و89 من نظام الإثبات. دفع المدعى عليها كان مرسلًا دون سند يقاوم ا…

التعويض: ١٩٥,٣٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه بأرباح متبقية قدرها ٣٠,١٧٠ ريال وحلف اليمين النافية على عدم وجود أكثر، وهو حجة قاطعة بموجب المادة ٨٩ من نظام الإثبات. قبلت المحكمة الطلب جزئياً بناءً على الإقرار واليمين.

التعويض: ٣٠,١٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٢٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

أنكرت المدعى عليها استلام البضاعة، وطلبت المدعية يمينها على النفي فأدت المدعى عليها اليمين القضائية مؤكدة عدم استلامها أو من ينوب عنها أي بضاعة مقابل الفواتير المذكورة. بناءً على الحديث النبوي 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والماد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٣-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

طلب المدعي يمين المدعى عليه النافية لعدم وجود بينة لديه، ونكل المدعى عليه عن أدائها بتغيبه عن جلسة الحكم رغم إبلاغه. نصت المادة ٨٩ من نظام الإثبات على أن من نكل عن اليمين حكم عليه بعد إنذاره. لذا ألزمت الدائرة المدعى عليه برد رأس المال كام…

التعويض: ٣٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

الأصل براءة ذمة المدعى عليه، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر وفق المادة ٣ من نظام الإثبات. قدم المدعي بينة غير موصلة لكن وجهت اليمين للمدعى عليه فنكل عنها بعد الإنذار وفق المادة ٨٩ من نظام الإثبات، مما يؤدي إلى الحكم لصالح المدعي.

التعويض: ٣٢,٧٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بالشراكة والمناصفة، وثبت رد المدعي لرأس المال كاملاً بإفادة البنك المركزي وسندات القبض وحجية الأمر المقضي. اقتصرت مصروفات الصيانة على 75,000 ريال بسند صرف، وعدم ثبوت مصروفات إضافية بعد أداء المدعي اليمين الحاسمة على نفي اشت…

التعويض: ٤٧,٩٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

أنكر مدير المدعى عليها استحقاق المدعية ولم تقدم المدعية سوى فواتير غير معتمدة، فطلبت يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. نكل مدير المدعى عليها عن أداء اليمين بعد إنذاره رغم المهلة، ونصت المادة ٨٩ من نظام الإثبات على أن النكول عن اليمين يحكم…

التعويض: ٤٩,٠٥٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة وجود عقد مبايعة وقرار شركاء ينصان على تنازل المدعي عن حصصه بلا مقابل، وقد سبق الفصل في ذلك بحكم سابق أكد التنازل بدون عوض، وتسري حجية الأمر المقضي به على أسباب الحكم بموجب المادة 89 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يحجب إ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة طلب إثبات شراكة المدعى عليه في مؤسستي المدعية لأن المدعي أقر بأن العقد شركة مضاربة حيث لا يملك المضارب رأس المال، مما ينقض طلب إثبات ملكية نصف رأس المال. وعدم قبول طلب إثبات شراكة المدعية في مؤسسة المدعى عليه لعدم رابط بين الط…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

عدم التسليمالمدعي: خسر

أسندت المدعية دعواها بكشف حساب غير منسوب للمدعى عليها فلا يرقى للبينة. وجهت اليمين على المدعى عليه فأداها نافياً الدعوى. استناداً لقول النبي ﷺ 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والمادتين ٨٩ و٩٧ من نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

عدم التسليمالمدعي: رفضت

أقر المدعى عليه بالاتفاق واستلام المبلغ كاملاً وادعى تسليم الكمية كاملة لكنه لم يقدم بينة كافية. وجهت الدائرة اليمين على مدير مؤسسة المدعية فحضر ورفض أدائها بعد الإنذار، فطبقاً للمادة ٨٩ من نظام الإثبات يحكم عليه بعدم استحقاقه مما أدى إلى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية