المادة الحادية والتسعون

النص الكامل للمادة ٩١ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٢
خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً لدراسة التعاملات المالية بين الطرفين وفق المستندات، وخلص التقرير النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ 8,242.65 ريال فقط. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير كعنصر إثبات يخضع لقاضي الموضوع، وقضت بإلزام المدعى عليه بدفع…

التعويض: ٨,٢٤٢.٦٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للخبير المحاسبي إجمالي فواتير معتمدة 3,807,008 ريال مطروحاً منها المسدد 2,049,665 ريال فيبقى مستحق 1,757,343 ريال، معتمداً تطابق التواقيع مع الفواتير السابقة المسددة والعرف بين الطرفين وفق المادة 88 و91 من نظام الإثبات، ورفض ثلاث فواتي…

التعويض: ١,٧٥٧,٣٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: جزئي

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير المحاسبي الذي اعتمد مصادقة الرصيد بـ2,136,411.75 ريال مع خصم فرق 1,196 ريال ليصبح 2,135,215.75 ريال، ثم خصم السدادات المقر بها 1,569,703.50 ريال ليبلغ المستحق 565,512.25 ريال. رفض الخبير الفواتير لعدم وجود ختم و…

التعويض: ٥٦٥,٥١٢.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة طلب إثبات شراكة المدعى عليه في مؤسستي المدعية لأن المدعي أقر بأن العقد شركة مضاربة حيث لا يملك المضارب رأس المال، مما ينقض طلب إثبات ملكية نصف رأس المال. وعدم قبول طلب إثبات شراكة المدعية في مؤسسة المدعى عليه لعدم رابط بين الط…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية