المادة الثانية والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٢ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٨٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٨٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٠٩
خرق العقدالمدعي: خسر

استندت المدعية إلى فاتورتين ضريبيتين ومحادثات واتساب غير موصلة لدعواها، وتوجّه لها اليمين المتممة لعدم كفاية بينتها لكنها نكلت عن أدائها، مما أدى إلى عدم ثبوت الحق المطالب به. الفواتير الضريبية تثبت السداد الكامل حسب البرنامج المحاسبي والع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت وكيلة المدعي بينات غير موصلة وطلبت يمين المدعى عليه الحاسمة استناداً للمادة 92/1 من نظام الإثبات، وتبلغ المدعى عليه لأدائها وتخلف عن الحضور فاعتبر ناكلاً عن اليمين بموجب المادة 103/2 من نظام الإثبات، مما يلزمه بكامل المبلغ المطالب به.

التعويض: ١,٢٠٢.٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٤
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية دعواها ببينة ظاهرة رغم تقديم فواتير غير واضحة، وطالبت بيمين المدعى عليه لنفي الدعوى فأداها المدعى عليه نفياً لأي علاقة أو تعامل، وبناءً على المادة ٩٢/٢ من نظام الإثبات ردت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قبلت الدائرة المحررات المقدمة من المدعي وهي عقد فتح حساب آجل وكشف حساب ممهور بختم المدعى عليها كمحررات عادية حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكارها صراحة. عضدت بينة المدعي باليمين المتممة بموجب المادة 92/2 من نظام الإثبات. اعتبرت…

التعويض: ٥,٣٦٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٣٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت من خلال العقد وتقرير الخبير الهندسي وعقود الإصلاحات وعدم تقديم المدعى عليه دليل على وجود رخصة دفاع مدني أن المطعم كان معيباً بعدم الرخصة ولم يتم نقل السيارات. أدى المدعي اليمين المتممة مؤكداً التزام المدعى عليه ونفقاته، فاستحق التعويض…

التعويض: ١٥٧,٨٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ عن طريق تقرير الخبير المحاسبي الذي أوصى بـ٦٧٦٬٧٣٤ ريال، وأداء المدعي اليمين المتممة مؤكداً تنفيذ الأعمال. اعتمدت المحكمة على الفواتير والمراسلات البريدية والكشوف المحاسبية، وقبلت التعويض عن أتعاب المحاماة جزئياً ب…

التعويض: ٧٥٣,٦٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية دعواها ببينات ظاهرة سوى فاتورة عادية غير صالحة للاستدلال، وعرضت اليمين على المدعى عليه الذي أداها بنفي الاتفاق واستلام البضاعة وبيعها. بناءً على المادة 92/2 من نظام الإثبات، ردت الدعوى لعجز المدعية عن الإثبات وأداء اليمين م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب الأرباح لكونه مقدمًا قبل أوانه وعدم تقديم بينة كافية، وأمّا رأس المال فثبت انتهاء الشراكة بالشيك رقم 2090 الذي قدمه المدعي للتنفيذ كرأس مال وأرباح، وعند توجيه اليمين المتممة للمدعي امتنع عن أدائها فلم يعتد بدعواه وفق الماد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت حجية الفواتير المقدمة من المدعية لأنها ممهورة بتوقيعات استلام من المدعى عليها ولم تنكر نسبتها صراحة وفق المادة 92/1 من نظام الإثبات. رفض الدائرة دفع سبق الفصل لأن الحكم السابق كان شكلياً ويتعلق بمصادقة رصيد سابقة لا تشمل هذه الفواتير.…

التعويض: ١,١١١,٧٦٧.١٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ادعت المدعى عليها سداد المبلغ وقدمت كشف حساب بنكي يثبت تحويل (263,890) ريال، لكنها عجزت عن إثبات سداد الكامل، فطلبت يمين المدعي على نفي استلامه (616,320) ريال فأداها، واستنادًا لقاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والمواد 92 و97…

التعويض: ٦١٦,٣٢٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة استحقاق المدعي لما يطالب به بناءً على المستندات المقدمة (شيك، عقد استثمار، تقرير المدعى عليه، محادثات واتساب) مع غياب المدعى عليه رغم التبليغ، مما أدى إلى توجيه اليمين المتممة للمدعي التي أداها، وفقاً لنظام الإثبات. كما حكمت بأ…

التعويض: ١١٩,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٢٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم تحضر المدعى عليها أو تقدم مذكرة دفاع رغم تبليغها إلكترونياً عبر نظام أبشر، مما يعد نكولاً عن الجواب. اعتُمدت المحررات المقدمة (مطابقة الرصيد والفواتير) الممهورة بختم المدعى عليها كحجة بناءً على المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات. حددت المحكم…

التعويض: ٨,٦٠٧.٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٣-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي كشف حساب موقع بمطابقة الحساب من المدعى عليه ومصادقة رصيد من محاسبه. لنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة وتوجيه اليمين المتممة للمدعي وأدائها، ثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به كونها أقوى المتداعين.

التعويض: ٥٨,٨٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٠٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه مما يؤكد صحة الدعوى، وقدم المدعي طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليه وكشف حساب يثبت المبلغ المتبقي، وأدى المدعي اليمين المتممة لدعواه وفق المادة 92 من نظام الإثبات، فإلزامه بدف…

التعويض: ٢١,٢٣٢.٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت الدائرة أن بينة المدعية (العقد والمستخلص ومحادثات واتساب) غير كافية لإثبات التنفيذ، فوجهت يمين المدعى عليه على النفي، إلا أنه امتنع عن أدائها فاعتبر ناكلاً. رفضت الدائرة بينة المدعى عليه استناداً للمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية، وحكمت…

التعويض: ٢٤٧,٠٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت أن التعاقد لم يتم مع المدعى عليها شركة المذاقات المتقدمة المحدودة القابضة بل مع شركات تابعة لها تملك ذمم مالية مستقلة. كل شركة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة عن الشركة القابضة، ولا تتحمل الشركة القابضة ديون التابعة إلا في الحدود…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم تقدم المدعية بينة موصلة للحق المدعى به، وأنكر المدعى عليه الاستحقاق، ونكل المدعى عليه عن اليمين الحاسمة بعد إنذاره، ولا يجوز رد اليمين على المدعية لأنها شخصية معنوية استناداً للمادة ٩٤ من نظام الإثبات، مع تصحيح تقادم الدعوى، ولقوله صلى…

التعويض: ٢١,٦٦٤.٥٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً وعدم حضوره رغم التبليغ مما يعد نكولاً يؤكد الدعوى. قدم المدعي بينة بموجب الاتفاقية وكشوفات الحساب والمحادثات والسدادات السابقة، وأدى اليمين القضائية على صحة دعواه. حجية المحرر العادي بموجب المادة 92/1 من نظا…

التعويض: ٧,٧٦٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و١٧٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية