المادة التاسعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٩ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:١- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى.٢- أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٠١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المحكمة وجدت وجود صلح وجدولة سداد صادرة من بريد إلكتروني للمدعية بختمها، ولم تلتزم المدعية بشروط الدعوى بالتزوير. الدعوى مرفوعة قبل انتهاء مدة الجدولة مما يجعلها قبل أوانها وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٧
خرق العقدالمدعي: جزئي

ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق بعدم جواز النظر لتوافر بينة الآن، فنُدِب خبير محاسبي لحساب العمولة بناءً على المستندات، لكن المحكمة رفضت التقدير الجزافي للخبير لأنه غير عادل ويُحمّل المدعي عبء الإثبات، فقررت الحساب على الأطنان الفعلية ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٢٢
أخرىالمدعي: كسب

ثبت إقرار قضائي من المدعى عليه بحيازته الأجهزة والمستندات الملك للشركة، وهو إقرار كافٍ لإثبات الدعوى وفق المادة 14 و29 من نظام الإثبات. لا يجوز للمدعى عليه الاحتفاظ بأموال الشركة لمصلحته الشخصية دون سند نظامي. أيدت محكمة الاستئناف الحكم ال…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٥
خرق العقدالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بسحب المشروع من موكلته أمام محكمة أخرى، وهو إقرار قضائي بناءً على المادة 14/1 من نظام الإثبات والمادة 29/2 من الأدلة الإجرائية. انتهت العلاقة التعاقدية بذلك، ويستحق المدعي إعادة الضمانات البنكية لحسن الأداء مع أتعاب م…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية