نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.
النص الكامل للمادة ٣٦ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه…
لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من الع…
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاست…
١- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب…
يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع ت…
١- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.٢-…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.