نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
النص الكامل للمادة ٣٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوض…
في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه…
لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من الع…
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.
١- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب…
يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع ت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.