نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضائي الإيداع فيه، ولا يصرف من هذا الحساب إلا بموافقة من الدائرة مدونة في محضر الضبط وبموجب تحويل مصرفي أو شيك موقع من رئيس المحكمة وقاضي الدائرة والمصفي.
