نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
إذا لم يوجد حارس قضائي على المال المشترك، فيتولى المصفي مهمة حراسته بمجرد إقامته، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.
النص الكامل للمادة ٢٩ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
إذا لم يوجد حارس قضائي على المال المشترك، فيتولى المصفي مهمة حراسته بمجرد إقامته، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا ترك المصفي التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة فتقيم مصفياً بد…
للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً…
تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتو…
تشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك،…
لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على ا…
على المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.