نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
تشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك، ويكون للأجرة والتكاليف أولوية على الديون الأخرى.
النص الكامل للمادة ٣٠ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
تشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك، ويكون للأجرة والتكاليف أولوية على الديون الأخرى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً…
تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتو…
إذا لم يوجد حارس قضائي على المال المشترك، فيتولى المصفي مهمة حراسته بمج…
لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على ا…
على المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان…
يمثل المصفي المال المشترك ولا يتصرف بأي تصرف يخل بحقوقه، كالإقرار بحق ع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.