نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك، ولا أن يستوفي ما للمال المشترك من ديون أو يقاص ديناً عليه بدين المال المشترك.
