نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
يتولى كل باحث حسب طبيعة عمله الأعمال الآتية: ١- إعداد البحوث والدراسات. ٢- إبداء المرئيات، وتقديم الاستشارات، والتوصيات. ٣- دراسة القضايا والمعاملات. ٤- الاشتراك في اللجان المشكلة لإبداء الرأي في المسائل الشرعية، والنظامية، وغيرها بعد تكليفه بذلك من رئيس المحكمة أو الدائرة –بحسب الأحوال -. ٥- جمع ما يرد إلى الدائرة من أنظمة وتعليمات، وتنظيمها، وفهرستها.
