المادة الرابعة عشر

النص الكامل للمادة ١٤ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء

بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، ومن غير إخلال بحكم المادة (١١/ ٢) وضوابطها من نظام المرافعات الشرعية، يتولى المحضرون الأعمال الآتية: ١- تسَلُّم صحائف الدعاوى، والطلبات، وكافة الأوراق المطلوب إعلانها من المختص، وقيدها في السجل الخاص بذلك، ويجب أن يشمل السجل اسم الجهة المعلِنة، وطالب الإعلان، وتاريخ تقديم المحرر المطلوب إعلانه، واسم المعلن إليه، وعنوانه، وصفته، وموضوع الإعلان باختصار، وأي بيانات أخرى تتعلق بهذا الشأن. ٢- استكمال إجراءات الإعلانات بما في ذلك توقيعها من المختص. ٣- إبلاغ المعلن إليه بالأوراق القضائية، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية