نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المترجمون الأعمال الآتية: ١- الترجمة الشفهية والكتابية من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، أو منها إلى غيرها، مما يستدعيه نظر القضية بناءً على طلب ناظرها. ٢- الترجمة وفق الأصول الفنية دون تحريف أو تعديل. ٣- التوقيع على المحرر بعد ترجمته، وتوقيع أصل الترجمة إلى اللغة العربية، أو منها إلى غيرها. ٤- توقيع ما تم تدوينه في ضبط الجلسة حال الترجمة الشفهية.
