المادة العاشرة

النص الكامل للمادة ١٠ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء

يُحظَر على كاتب الضبط الآتي: ١- تلقين أحد الخصوم، أو الشهود، أو غيرهم، أو التعبير عن أحدهم بما لا تفيده عبارته، أو تغيير أقواله، أو تدوين إفادته في الضبط حال غياب الدائرة، أو عدم أمرها بذلك. ٢- التصحيح، أو التعديل في الضبط بدون أمر الدائرة، واطلاعها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية