نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
يُحظَر على كاتب الضبط الآتي: ١- تلقين أحد الخصوم، أو الشهود، أو غيرهم، أو التعبير عن أحدهم بما لا تفيده عبارته، أو تغيير أقواله، أو تدوين إفادته في الضبط حال غياب الدائرة، أو عدم أمرها بذلك. ٢- التصحيح، أو التعديل في الضبط بدون أمر الدائرة، واطلاعها.
