نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
للدائرة –عند الاقتضاء –تكليف كاتب الضبط بأعمال أمين السر، وأعمال المشرف الإداري، أو ببعض أعمالهما.
النص الكامل للمادة ١١ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
للدائرة –عند الاقتضاء –تكليف كاتب الضبط بأعمال أمين السر، وأعمال المشرف الإداري، أو ببعض أعمالهما.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يُحظَر على أعوان القضاء الآتي: ١- استعمال سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم…
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية ال…
يُحظَر على كاتب الضبط الآتي: ١- تلقين أحد الخصوم، أو الشهود، أو غيرهم،…
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية ال…
يتولى كل باحث حسب طبيعة عمله الأعمال الآتية: ١- إعداد البحوث والدراسات.…
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.