نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
يُعَدُّ من الخبراء أعضاء هيئات النظر، والمهندسون، والمسّاحون، والمحاسبون، ومقدرو الشجاج، ومقومو الحكومات. وللدائرة الاستعانة بمن تراه من غيرهم من الخبراء.
النص الكامل للمادة ١٧ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
يُعَدُّ من الخبراء أعضاء هيئات النظر، والمهندسون، والمسّاحون، والمحاسبون، ومقدرو الشجاج، ومقومو الحكومات. وللدائرة الاستعانة بمن تراه من غيرهم من الخبراء.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية ال…
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية ال…
يتولى أعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل، وخبراء الأجهزة ا…
من غير إخلال بأحكام الخبرة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظ…
١- يُعِد الخبير محضراً بمهمته، يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، وبيان حض…
١- على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره، وما يلحق به من محاضر ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.