نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
من غير إخلال بأحكام الخبرة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ولوائحهما التنفيذية، يجب على الخبير الآتي: ١- عدم القيام بأي عمل إلا بعد صدور قرار بالتكليف بذلك من رئيس المحكمة أو الدائرة ناظرة القضية –بحسب الأحوال –ويجب أن يشمل قرار التكليف مهمة الخبير، وأجلاً لإيداع تقريره، وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك –عند الاقتضاء –السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير، وأتعابه والخصم المُكَلَّف بإيداعها، والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تُعيِّن خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط. ٢- تَسَلُّم صورة من قرار التكليف، وتوقيعه في الضبط على تسلمه، وذلك لإنفاذ مقتضاه، وللخبير في حدود اختصاصه الاطلاع على الأوراق المودعة ملف القضية، دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة. ٣- إذا رأى الخبير أن الموضوع يحتاج إلى القيام بأعمال أخرى، أو ترك أعمال تم تكليفه بها، أو تعذر عليه القيام بأعمال كُلّف بها، فيلزمه الرجوع إلى رئيس المحكمة، أو الدائرة ناظرة القضية –بحسب الأحوال –وذلك للحصول على موافقة كتابية. ٤- المحافظة على سرية الأوراق ذات العلاقة، والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته والتقرير الصادر منه. ٥- أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم بمكان الاجتماع، وزمانه، وذلك قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام، ما لم يتفق الخصوم صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وأن يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. ويكون تبليغ الخصوم مباشرة بكتاب مسجل، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.
