نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
١- على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره، وما يلحق به من محاضر الأعمال، وما سلم إليه من أوراق، وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل. ٢- يكون إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة، حسب إجراءات التبليغ. ٣- للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره، ومرافقاته، وعليه إعادة الأوراق التي سلمت له إلى المحكمة.
