المادة العشرون

النص الكامل للمادة ٢٠ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء

١- على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره، وما يلحق به من محاضر الأعمال، وما سلم إليه من أوراق، وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل. ٢- يكون إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة، حسب إجراءات التبليغ. ٣- للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره، ومرافقاته، وعليه إعادة الأوراق التي سلمت له إلى المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية