نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
١- يُعِد الخبير محضراً بمهمته، يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، وبيان حضور الخصوم، وأقوالهم، وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم، موقعاً عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه، ويضمنه نتيجة أعماله، ورأيه، والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي. ٢- إذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه ما أجمعوا عليه أوّلاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به، وأسبابه، واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.
